الأمر الثّالث : في تقسيمات الواجب
منها : تقسيمه إلى المطلق و المشروط ، و قد ذكر لكلّ منهما تعريفات و حدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، و ربما اطيل الكلام بالنّقض و الإبرام « 1 » في النّقض على الطرد و العكس ، مع أنها « 2 » - كما لا يخفى - تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، و ليست بالحدّ و لا بالرّسم ، و الظّاهر أنّه « 3 » ليس لهم « 4 » اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط ، بل يطلق كلّ منهما بماله من معناه العرفي ، كما أنّ الظّاهر أنّ وصفي الإطلاق و الاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، و إلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الأمور ، لا أقلّ من الشّرائط العامّة ، كالبلوغ و العقل .
فالحريّ أن يقال : إنّ الواجب مع كلّ شيء يلاحظ « 5 » معه « 6 » ، إن كان وجوبه « 7 » غير مشروط به « 8 » ، فهو مطلق بالإضافة إليه « 9 » ، و إلّا فمشروط كذلك « 10 » ، و إن كانا « 11 » بالقياس إلى شىء « 12 » آخر كانا بالعكس .
امر سوم : تقسيمات واجب
مصنّف در امر سوم ، چهار تقسيم براى واجب ذكر مىكند كه به ترتيب ، بيان مىشود :
تقسيم اوّل : مطلق و مشروط
« واجب » در اين تقسيم ، دو گونه است :
1 - واجب مطلق . 2 - واجب مشروط .
هامش
( 1 ) . مطارح الأنظار : ص 43 ؛ الفصول : ص 79 ؛ هداية المسترشدين : ص 192 : قوانين الأصول : ج 1 ، ص 100 ؛ البدائع : ص 304 .
( 2 ) . أى : التعريفات و الحدود .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . أى : الأصوليين .
( 5 ) . أى : يلاحظ الواجب .
( 6 ) . أى : الشىء .
( 7 ) . أى : الواجب .
( 8 ، 9 ) . أى : الشىء .
( 10 ) . أى : بالإضافة إليه .
( 11 ) . أى : المطلق و المشروط .
( 12 ) . أى : واجب آخر .