و لا يخفى أنّها « 1 » بجميع أقسامها « 2 » داخلة في محلّ النزاع ، و بناء على الملازمة « 3 » يتّصف اللّاحق « 4 » « بالوجوب » كالمقارن و السابق ، إذ بدونه « 5 » لا تكاد تحصل الموافقة « 6 » ، و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط « 7 » به « 8 » مراعى « 9 » بإتيانه « 10 » ، فلو لا اغتسالها « 11 » في الليل - على القول بالاشتراط - لما صحّ الصوم في اليوم « 12 » .
شرايط مأمور به ( و أمّا الثاني . . . )
مصنّف قدّس سرّه در اين عبارت اشاره دارد به دفع اشكال عقلى كه بر هريك از شرطهاى متقدّم و متأخّر در مأمور به نيز وارد مىشود .
به اين بيان : شرطى كه در مأمور به وجود دارد ، دو گونه است :
1 - شرط وجود ذات مأمور به
چنين شرطى بايد مقارن با مشروط باشد ، مثل « محاذات » در سوزاندن آتش ، يعنى اگر مولى گفت : « أحرق فلانا » ، شرط إحراق ( بهعنوان مأمور به ) وضع خاصّ و محاذات است .
در اين حالت ، محاذات ، شرط وجود خود مأمور به است ، كه مقارن با آن مىباشد ، بهگونهاى كه اگر محاذات نباشد ، احراق نيز نخواهد بود .
2 - شرط تحقّق اضافه
چنين شرطى ، در وجود مأمور به ، نقشى ندارد . مثلا طهارات ثلاث ( وضو ، غسل و
هامش
( 1 ) . أى : مقدّمة الواجب .
( 2 ) . أى : متقدّمها و متأخّرها و مقارنها .
( 3 ) . أى : الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة و وجوب المقدّمة .
( 4 ) . أى : المقدّمة المتأخّرة .
( 5 ) . أى : اللّاحق .
( 6 ) . أى : موافقة الأمر .
( 7 ) . كالصوم فى اليوم الماضى .
( 8 ) . أى : اللّاحق .
( 9 ) . خبر « يكون » .
( 10 ) . أى : اللّاحق .
( 11 ) . أى : المستحاضة .
( 12 ) . أى : اليوم الماضى .