لحسنه « 1 » الموجب لطلبه « 2 » و الأمر به « 3 » ، كما هو الحال في المقارن أيضا ، و لذلك « 4 » اطلق عليه « 5 » الشّرط مثله « 6 » ، بلا انخرام للقاعدة أصلا ؛ لأن المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحسن ، و قد حقّق في محلّه « 7 » أنه « 8 » بالوجوه و الاعتبارات ، و من الواضح أنّها « 9 » تكون بالإضافات .
فمنشأ توهم الانخرام ، إطلاق الشّرط على المتأخّر ، و قد عرفت أن إطلاقه « 10 » عليه « 11 » فيه « 12 » ، كإطلاقه « 13 » على المقارن ، إنّما يكون « 14 » لأجل كونه « 15 » طرفا للإضافة الموجبة للوجه ، الّذي يكون « 16 » بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا ، كما كان « 17 » في الحكم « 18 » لأجل دخل تصوّره « 19 » فيه « 20 » ، كدخل تصوّر سائر الأطراف و الحدود الّتي لو لا لحاظها « 21 » لما حصل له « 22 » الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع .
و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال ، في « 23 » بعض فوائدنا « 24 » ، و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم و اغتنم .
هامش
( 1 ، 2 ، 3 ) . أى : المتقدّم .
( 4 ) . چون حدوث متأخّر در محلّش ، سبب اضافه مىشود و اضافه هم سبب حسن و . . . .
( 5 ) . أى : المتأخّر .
( 6 ) . أى : المقارن .
( 7 ) . أى : علم الكلام .
( 8 ) . أى : الحسن .
( 9 ) . أى : الوجوه و الاعتبارات .
( 10 ) . أى : الشرط .
( 11 ) . أى : المتأخّر .
( 12 ) . أى : الشيء .
( 13 ) . أى : الشرط .
( 14 ) . أى : يكون اطلاق الشرط على المتأخّر .
( 15 ) . أى : المتأخّر .
( 16 ) . أى : يكون الشيء .
( 17 ) . أى : كان اطلاق الشرط على المتأخّر .
( 18 ) . أى : الحكم التكليفى و الوضعى .
( 19 ) . أى : المتأخّر .
( 20 ) . أى : الحكم .
( 21 ) . أى : الأطراف و الحدود .
( 22 ) . أى : الآمر .
( 23 ) . متعلّق به « بسطنا » .
( 24 ) . تعليقة المصنّف على فرائد الأصول ، كتاب الفوائد : ص 302 .