قلت : الظاهر أنّ وجه الإسناد « 1 » هو لحاظ اتّحاد متعلّقى اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعدّدهما « 2 » زمانا ، و هو « 3 » كاف عرفا فى صحّة إسناد النقض اليه « 4 » و استعارته « 5 » له ، « 6 » بلا تفاوت فى ذلك اصلا فى نظر اهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن ، « 7 » و كونه « 8 » مع المقتضى « 9 » أقرب بالانتقاض و أشبه « 10 » لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة « اذا تعذّرت الحقيقه » فإنّ الاعتبار فى الأقربيّة « 11 » إنّما هو به نظر العرف لا الاعتبار ، « 12 » و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر اهله . هذا كلّه « 13 » فى المادة .
هامش
( 1 ) - اسناد نقض به يقين در لا تنقض اليقين .
( 2 ) - يقين و شك
( 3 ) - اين اتّحاد
( 4 و 6 ) - يقين
( 5 ) - نقض
( 7 ) - اقتضاى بقاء
( 8 ) - يقين
( 9 ) - مقتضى بقاء در متيقّن .
( 10 ) - اين به معناى حقيقى نقض و انتقاض نزديكتر و شبيهتر است .
( 11 ) - مجاز به حقيقت
( 12 ) - اعتبار عقلى
( 13 ) - مادهء « نقض »