تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
قلت : الظاهر أنّ وجه الإسناد « 1 » هو لحاظ اتّحاد متعلّقى اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعدّدهما « 2 » زمانا ، و هو « 3 » كاف عرفا فى صحّة إسناد النقض اليه « 4 » و استعارته « 5 » له ، « 6 » بلا تفاوت فى ذلك اصلا فى نظر اهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن ، « 7 » و كونه « 8 » مع المقتضى « 9 » أقرب بالانتقاض و أشبه « 10 » لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة « اذا تعذّرت الحقيقه » فإنّ الاعتبار فى الأقربيّة « 11 » إنّما هو به نظر العرف لا الاعتبار ، « 12 » و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر اهله . هذا كلّه « 13 » فى المادة .
هامش
( 1 ) - اسناد نقض به يقين در لا تنقض اليقين . ( 2 ) - يقين و شك ( 3 ) - اين اتّحاد ( 4 و 6 ) - يقين ( 5 ) - نقض ( 7 ) - اقتضاى بقاء ( 8 ) - يقين ( 9 ) - مقتضى بقاء در متيقّن . ( 10 ) - اين به معناى حقيقى نقض و انتقاض نزديكتر و شبيه‌تر است . ( 11 ) - مجاز به حقيقت ( 12 ) - اعتبار عقلى ( 13 ) - مادهء « نقض »
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 67 | محمد موسوى بجنوردى