تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
و كيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرنا فى تعريفه « 1 » اعتبار امرين فى مورده : « 2 » القطع بثبوت شىء و الشك فى بقائه . « 3 » و لا يكاد يكون الشك فى البقاء « 4 » الّا مع اتحاد « 5 » القضية المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول و هذا « 6 » ممّا لا غبار عليه فى الموضوعات الخارجيّة فى الجملة . « 7 » و اما الأحكام الشرعيّة ، سواء كان مدركها « 8 » العقل أم النقل فيشكل حصوله « 9 » فيها ، « 10 » لانّه لا يكاد يشكّ فى بقاء الحكم الّا من جهة الشك فى بقاء موضوعه « 11 » بسبب تغيّر بعض « 12 » ما هو « 13 » عليه « 14 » ممّا « 15 » احتمل دخله فيه « 16 » حدوثا او بقاء و الّا « 17 » لما تخلّف الحكم عن موضوعه الّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقّه تعالى و لذا كان النسخ بحسب الحقيقه دفعا لا رفعا . و يندفع هذا الاشكال بانّ الاتحاد فى القضيتين بحسبهما « 18 » و ان كان ممّا لا محيص عنه « 19 » فى جريانه ، « 20 » الّا انّه لمّا كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحقّقه « 21 » و فى صدق الحكم ببقاء ما شك فى بقائه ، « 22 » و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التى يقطع معها « 23 » بثبوت الحكم له « 24 » مما يعدّ بالنظر العرفى من حالاته « 25 » و ان كان « 26 » واقعا من قيوده « 27 » و مقوّماته ، « 28 » كان جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها « 29 » لأجل طروّ انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها « 30 » ممّا
هامش
( 1 ) - استصحاب ( 2 ) - در موردى كه استصحاب در آن جارى مىشود . ( 3 ، 4 ) - بقاى آن متيقّن ( 5 ) - اتّحاد عرفى و نه عقلى ( 6 ) - اتّحاد عرفى بين دو قضيه متيقّنه و مشكوكه ( 7 ) - يعنى به نحو موجبه جزئيه ( 8 ) - احكام شرعى ( 9 ) - اتّحاد دو قضيه ( 10 ) - در اين احكام شرعى ( 11 ) - چون نسبت حكم به موضوع ، نسبت معلول به علّت است و اگر تغييرى در موضوع صورت نگرفته باشد حكم هم تغيير نمىكند . ( 12 ، 14 ، 15 ) : قيود ( 13 ، 16 ) - موضوع ( 17 ) - اگر اين اوصاف هيچ‌گونه دخالتى در حدوث يا بقاء حكم نداشته باشند . ( 18 ) - موضوع و محمول ( 19 ) - اين اتّحاد ( 20 ) - استصحاب ( 21 ) - تحقّق اتّحاد بين قضيهء مشكوكه و متيقّنه ( 22 ) - متيقّن سابق ( 23 ) - آن خصوصيّات ( 24 ، 25 ، 27 ، 28 ) : موضوع ( 26 ) - آن خصوصيّات ( 29 ) - احكام شرعى ( 30 ) - موضوعات