تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فانقدح « 1 » أنّه لا فرق بينهما « 2 » كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين ، « 3 » و لا بين مجهوله « 4 » و معلومه « 5 » فى المختلفين « 6 » فيما اعتبر فى الموضوع خصوصيّة ناشئه « 7 » من إضافة أحدهما الى الآخر بحسب الزمان « 8 » من التّقدم أو أحد ضدّيه « 9 » و شكّ فيها « 10 » كما لا يخفى . كما انقدح أنّه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان كالطهارة و النجاسة و شكّ فى ثبوتهما « 11 » و انتفائهما ، « 12 » للشكّ فى المقدّم و المؤخّر منهما ، « 13 » و ذلك لعدم احراز الحالة السابقة المتيقّنة المتّصلة به زمان الشك فى ثبوتهما « 14 » و تردّدها « 15 » بين الحالتين « 16 » و انّه ليس من تعارض الاستصحابين « 17 » فافهم و تأمّل فى المقام ، فإنّه دقيق .
هامش
( 1 ) - براى ما ظاهر شد . ( 2 ) - حادثين متعاقبين ( 3 و 6 ) - يكى مجهول التاريخ و ديگرى معلوم التاريخ باشد . ( 4 ) - مجهول التاريخ ( 5 ) - معلوم التاريخ ( 7 ) - خصوصيّتى مثل تقدّم ، تأخّر ، تقارن ( 8 ) - به لحاظ اجزاى زمان نه به لحاظ حادث ديگر ( 9 ) - تأخّر ، تقارن ( 10 ) - فى تلك الخصوصيّة ( 11 ، 12 ، 13 و 14 ) - طهارت و نجاست ( 15 ) - حالت سابقه ( 16 ) - بين حالت طهارت و نجاست ترديد وجود دارد و قضيهء متيقّنه ( يقين سابق ) محرز نيست . ( 17 ) - مرحوم آخوند ( ره ) به كلام شيخ انصارى ( ره ) در رسائل اشكال مىكند كه اينجا از باب تعارض دو استصحاب نيست .