تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
و بالجملة : كان بعد ذاك الآن « 1 » الّذى قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما « 2 » زمانان ، أحدهما « 3 » زمان حدوثه « 4 » و الآخر زمان حدوث الآخر « 5 » و ثبوته « 6 » الذى يكون طرفا للشك فى أنّه « 7 » فيه « 8 » أو قبله ، « 9 » و حيث شكّ فى أنّ أيّهما « 10 » مقدّم و أيّهما « 11 » مؤخّر لم يحرز اتّصال زمان الشك به زمان اليقين ، « 12 » و معه « 13 » لا مجال للاستصحاب « 14 » حيث لم يحرز معه « 15 » كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه « 16 » بهذا الشك من نقض اليقين بالشك . « 17 » لا يقال : لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين « 18 » بذاك الآن ، « 19 » و هو « 20 » بتمامه زمان الشك فى حدوثه ، « 21 » لاحتمال تأخّره « 22 » عن الآخر . « 23 » مثلا اذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما « 24 » فى ساعة ، و صار على يقين من حدوث أحدهما « 25 » بلا تعيين فى ساعة أخرى بعدها ، « 26 » و حدوث الآخر فى ساعة ثالثه ، كان زمان الشك فى حدوث كل منهما « 27 » تمام الساعتين « 28 » لا خصوص احدهما كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - آن اوّل ( 2 ) - احد الحادثين يعنى همان آن اوّل ( 3 ) - از آن دو زمان ( 4 ) - حدوث حادث اوّل ( 5 و 6 ) - حادث ديگر ( 7 ) - هذا المشكوك ( 8 ) - در زمان سوّم ( 9 ) - قبل از زمان سوّم يعنى در زمان دوّم ( 10 و 11 ) - حادثين ( 12 ) - وقتى كه ندانيم مشكوك ، منطبق بر قطعهء دوّم مىشود يا قطعهء سوّم ، چگونه مىتوان قطعهء سوّم را به قطعهء اوّل متّصل كرد و استصحاب عدم را جارى كرد ؟ بنابراين زمان شك ، به يقين متّصل نيست . ( 13 و 15 ) - در صورت عدم احراز اتّصال شك به يقين . ( 14 ) - چون احراز نكرديد كه شك ، متّصل به يقين است و موضوع استصحاب محرز نشده است . ( 16 ) - يقين سابق به عدم حدوث حادثين در آن اوّل . ( 17 ) - اگر احراز مىشد كه شك ، به يقين متّصل است و فرد به شكّش اعتنا مىكرد ، در واقع نقض يقين سابق به شك كرده بود ؛ ولى چون احراز نشده ، اصلا استصحاب جارى نمىشود و لذا نقض يقين به شك نيست . البته بهتر بود اين‌طور مىگفتيم كه اگر احراز نمىشد و به شك اعتنا نمىكرديم از آنجايى كه موضوع محرز نشده بود ، تمسّك به عموم عام بود در شبهات مصداقيّهء خود عام . ( 18 ) - آن دوّم و سوّم ( 19 ) - آن اوّل يعنى زمان يقين ( 20 ) - مجموع الزمانين ( 21 ) - حدوث حادثى كه فرد مىخواهد استصحاب عدمش را جارى كند . ( 22 ) - اين حادث ( 23 ) - حادث ديگر ( 24 و 25 ) - از آن دو حادث ( 26 ) - بعد الساعة الاولى ( 27 ) - فى حدوث كل من الحادثين المتعاقبين . ( 28 ) - مجموع دوّم و سوّم
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 296 | محمد موسوى بجنوردى