تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
عدمه « 1 » لو لا المعارضة باستصحاب العدم فى طرف الآخر « 2 » أو طرفه « 3 » كما تقدّم . و إمّا يكون « 4 » مترتّبا على ما إذا كان « 5 » متّصفا بكذا ، « 6 » فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا فى مجهول التاريخ « 7 » و لا فى معلومه « 8 » كما لا يخفى ، لعدم اليقين بالاتصاف به « 9 » سابقا فيهما . « 10 » و إمّا يكون « 11 » مترتبا على عدمه « 12 » الّذى هو مفاد ليس التامة « 13 » فى زمان الآخر ، « 14 » فاستصحاب العدم فى مجهول التاريخ منهما « 15 » كان جاريا ، « 16 » لاتّصال زمان شكّه به زمان يقينه ، « 17 » دون معلومه ، « 18 » لانتفاء الشك فيه فى زمان ، و إنّما الشك فيه « 19 » بإضافة زمانه الى الآخر ، « 20 » و قد عرفت جريانه « 21 » فيهما « 22 » تارة و عدم جريانه « 23 » كذلك أخرى .
هامش
( 1 ) - استصحاب عدم حادث به نحو استصحاب محمولى يا استصحاب عدم ازلى . ( 2 ) - در حادث معلوم التاريخ هم استصحاب عدم جارى مىشود ( به اعتبار حادث ديگر ) . ( 3 ) - گاه استصحاب عدم حادث مجهول التاريخ به اعتبار خودش جارى مىشود ؛ يعنى طرف ديگرش ، استصحاب عدم خودش است كه در واقع وجود با عدمش با هم معارضه مىكنند . مثل استصحاب عدم اسلام قبل از موت با استصحاب عدم اسلام بعد از موت . ( 4 ) - اثر شرعى ( 5 ) - حادث ( 6 ) - متّصف باشد به عنوان تقدّم ، تأخّر و تقارن به نحو مفادّ كان ناقصه . ( 7 و 8 ) - در طرف مجهول التاريخ و همين‌طور معلوم التاريخ استصحاب جارى نمىشود ؛ چون عناوين تقدّم ، تأخّر و تقارن كه داراى اثر شرعى هستند ، حالت سابقه ندارند ؛ بلكه عدم محمولى داراى سابقهء ازلى است و اثبات عدم نفى از راه عدم محمولى ، مثبت است . ( 9 ) - آن عناوين ( 10 ) - در معلوم التاريخ و مجهول التاريخ ( 11 ) - اثر شرعى ( 12 ) - حادث ( 13 ) - به نحو عدم مطلق ( 14 ) - حادث ديگر ( 15 ) - در دو حادثين متعاقبين كه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است . ( 16 ) - استصحاب مجرا دارد ؛ زيرا حالت سابقه دارد . ( 17 ) - در اين فرض در طرف مجهول التاريخ ، زمان شك به يقين متّصل است ؛ چون زمان يقين ، زمان حدوث معلوم التاريخ است . بنابراين ، قضيهء مشكوكه به قضيهء متيقّنه متّصل مىشود . ( 18 ) - ولى در معلوم التاريخ ، استصحاب عدم محمولى جارى نمىشود ؛ چون قبل از وجود حادث معلوم التاريخ ، عدمش متيقّن و بعد از وجود حادث معلوم التاريخ ، وجودش متيقّن است . لذا استصحاب اصلا معنى ندارد . ( 19 ) - در معلوم التاريخ ( 20 ) - در معلوم التاريخ به اعتبار حدوث حادث ديگر ، به نحو عدم نعتى ( يعنى تقدّم يا تأخّر يكى بر ديگرى ) مىتوان استصحاب را جارى كرد . ( 21 و 23 ) - استصحاب ( 22 ) - در دو حادث متعاقبى كه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد .