تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
السابق فيه « 1 » بلا ارتياب . و أخرى ، كان الأثر « 2 » لعدم أحدهما « 3 » فى زمان الآخر ، « 4 » فالتحقيق أنّه أيضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتّبا على ثبوته « 5 » المتّصف بالعدم « 6 » فى زمان حدوث الآخر ، « 7 » لعدم اليقين بحدوثه « 8 » كذلك « 9 » فى زمان ، بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه « 10 » كذلك ، « 11 » كما لا يخفى . و كذا « 12 » فيما كان « 13 » مترتبا على نفس عدمه « 14 » فى زمان الآخر « 15 » واقعا « 16 » و إن كان على يقين منه « 17 » فى آن قبل زمان اليقين بحدوث احدهما ، لعدم احراز اتصال زمان شكّه « 18 » - و هو زمان حدوث الآخر « 19 » - به زمان يقينه ، « 20 » لاحتمال انفصاله « 21 » عنه « 22 » باتّصال « 23 » حدوثه « 24 » به . « 25 »
هامش
( 1 ) - وجود خاص ( مفادّ كان ناقصه ) مسبوق به عدم ازلى نيست ؛ بلكه وجود محمولى ( مفادّ كان تامّه ) مسبوق به عدم ازلى است . لذا استصحاب عدم در مفادّ كان ناقصه جارى نمىشود . ( 2 ) - اثر شرعى ( 3 ) - احد الحادثين ( 4 ) - الحادث الآخر ( 5 ، 8 ، 11 ، 15 ) : الحادث ( 6 ) - صفت عدمى دارد . ( 7 ، 19 ، 14 ) : حادث ديگر ( 9 ، 10 ) - كه متّصف به عدم باشد در زمان حدوث حادث ديگر . ( 12 ) - لا مورد للاستصحاب ( 13 ) - الاثر الشرعى ( 16 ) - به نحو مفادّ ليس تامه ( عدم محمولى ) ( 17 ) - من عدم حدوث الحادث مثل عدم موت وارث ( 18 ) - آن سوّم ( 20 ) - آن اوّل ( 21 ) - زمان شك ( 22 ) - زمان يقين ( 23 ) - به سبب اتّصال ( 24 ) - حدوث حادث ديگر ( 25 ) - به زمان اليقين بعدمه