عليه و تأخّره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين « 1 » أو موت متوارثين « 2 » و شكّ فى المتقدّم و المتأخّر منهما : « 3 » فإن كانا « 4 » مجهولى التاريخ ، فتارة ، كان الاثر الشرعى لوجود أحدهما « 5 » بنحو خاص من التقدّم « 6 » او التأخّر « 7 » أو التقارن ، « 8 » لا للآخر « 9 » و لا له « 10 » بنحو آخر ، « 11 » فاستصحاب عدمه « 12 » صار بلا معارض ، « 13 » بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما « 14 » كذلك « 15 » او لكلّ من انحاء وجوده ، « 16 » فإنّه « 17 » حينئذ يعارض ، « 18 » فلا مجال لاستصحاب العدم فى واحد « 19 » للمعارضة باستصحاب العدم فى آخر ، « 20 » لتحقّق أركانه « 21 » فى كلّ منهما . « 22 » هذا « 23 » اذا كان الأثر المهم مترتّبا على وجوده الخاص « 24 » الّذى كان مفاد كان التامة . « 25 » و أمّا إن كان « 26 » مترتّبا على ما إذا كان « 27 » متّصفا بالتقدّم أو بأحد ضدّيه « 28 » الّذى كان مفاد كان الناقصة ، « 29 » فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين
هامش
( 1 ) - يقين به حادث شدن حكم وجوب و حكم حرمت ، وجود دارد ؛ ولى تقدّم و تأخّر آنها مشكوك است .
( 2 ) - يقين به مرگ دو فردى كه از هم ارث مىبرند ( مثل پدر و پسر ) وجود دارد كه همان يقين به موضوع ذى حكم شرعى است ؛ ولى تقدّم و تأخّر آنها نسبت به هم ، مورد شك است .
( 3 ) - آن دو حادث ( مثلا مرگ پدر و پسر )
( 4 و 5 ) - هذين الحادثين المتعاقبين
( 6 ) - اگر كر بودن آب حوض مقدّم بر ملاقات نجس باشد ، به محض ملاقات ، هم شىء نجس پاك مىشود و هم آب ، منفعل به نجاست نمىگردد و لذا اين تقدّم اثر دارد .
( 7 ) - اگر فوت فرزند ، متأخّر از فوت پدر باشد ، فرزند از پدر ارث برده و ما ترك به او منتقل مىشود . « ما تركه الميّت من حقّ او مال فلوارثه » .
( 8 ) - گاه وجود خاص تقارن ، اثر شرعى دارد . مثل حرمت جمع بين اختين كه عقد متقارن آنها نيز باطل است و تقارن در اينجا واجد اثر شرعى حرمت است ( مگر اينكه زن اوّل طلاق داده شود و عدّه نگه دارد . )
( 9 ) - لا يكون الاثر الشرعى لوجود الحادث الثانى .
( 10 ) - لا يكون الاثر الشرعى لوجود الحادث الاوّل .
( 11 ) - مثلا تأخّر ، تقارن
( 12 ) - عدم اين حادث كه به نحو خاص ، موضوع حكم شرعى است .
( 13 ) - استصحاب عدم ازلى جارى مىشود و معارضى هم نخواهد داشت .
( 14 ) - من الحادثين
( 15 ) - به نحو خاص
( 16 ) - وجود حادث اوّل مثل تقدّم ، تأخّر ، تقارن .
( 17 ) - استصحاب در حادث اوّل
( 18 ) - چون اگر استصحاب عدم يك حادث جارى شود ، در طرف حادث ديگر نيز به دليل عدم وجود مزيّت يكى بر ديگرى ، جارى مىشود .
( 19 و 22 ) - فى كل واحد من الحادثين .
( 20 ) - در حادث ديگر
( 21 ) - استصحاب
( 23 ) - الذى ذكرناه من صحّة جريان الاستصحاب .
( 24 ) - در يك حالت خاصى از عناوين تقدّم ، تأخّر ، تقارن .
( 25 ) - اگر به نحو مفادّ كان تامّه ( وجود محمولى ) لحاظ شود ، استصحاب عدم ازلى جارى مىشود .
( 26 ) - اثر شرعى
( 27 ) - حادث
( 28 ) - تأخّر يا تقارن
( 29 ) - اگر وجود نعتى و به نحو مفادّ كان ناقصه لحاظ شود .