اعتباره « 1 » بعد صدق نقض اليقين بالشك « 2 » برفع اليد « 3 » عنه « 4 » كصدقه « 5 » برفعها « 6 » من طرف ثبوته « 7 » كما هو واضح .
فلا وجه للإشكال فى الاستدلال على البراءة « 8 » باستصحاب البراءة من التكليف « 9 » و عدم المنع « 10 » عن الفعل بما فى الرسالة « 11 » من : « أنّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم « 12 » المجعولة الشرعيّة » ، فإنّ عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول « 13 » إلّا أنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول فى استصحاب عدم المنع ، « 14 » و ترتّب عدم الاستحقاق « 15 » مع كونه « 16 » عقليّا على استصحابه « 17 » إنّما هو لكونه « 18 » لازم مطلق عدم المنع « 19 » و لو فى الظاهر ، « 20 » فتأمّل .
هامش
( 1 ) - حكم
( 2 ) - مهم صدق « نقض يقين به شك » است .
( 3 ) - اگر يقين به عدم وجوب يا حرمت داشتيم و سپس شك در ثبوت آن كرديم ، رفع يد كردن از آن عدم سابق ، نقض يقين به شك است و جايز نيست .
( 4 ) - حكم
( 5 ) - صدق نقض يقين به شك .
( 6 ) - رفع يد
( 7 ) - اثر
( 8 ) - برائت از تكليف
( 9 ) - در صورت شك در تكليف ، استصحاب برائت را جارى كرده و مىگوييم كه اين تكليف قبلا نبوده ، حالا هم نيست .
( 10 ) - استصحاب عدم المنع
( 11 ) - نظر شيخنا الاعظم الانصارى ( ره )
( 12 ) - الآثار
( 13 ) - مجعول شرعى نيست .
( 14 و 17 ) : عدم المنع عن الفعل
( 15 ، 16 و 18 ) - عدم استحقاق عقوبت
( 19 ) - استصحاب عدم المنع
( 20 ) - به حكم استصحاب