و كذا لا تفاوت فى الأثر المستصحب او المترتّب عليه « 1 » بين أن يكون « 2 » مجعولا شرعا بنفسه - كالتكليف « 3 » و بعض أنحاء الوضع « 4 » - او بمنشإ انتزاعه ، كبعض أنحائه « 5 » كالجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة ، « 6 » فإنّه « 7 » أيضا ممّا تناله يد الجعل شرعا ، « 8 » و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا « 9 » و لو به وضع منشأ انتزاعه و رفعه . « 10 » و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتّب « 11 » أو المستصحب مجعولا مستقلّا « 12 » كما لا يخفى ، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيّة أو المانعيّة « 13 » بمثبت - كما ربما توهّم « 14 » - بتخيّل أنّ الشرطيّة او المانعيّة ليست من الآثار الشرعية « 15 » بل من الأمور الانتزاعية ، « 16 » فافهم .
و كذا لا تفاوت فى المستصحب أو المترتّب « 17 » بين أن يكون « 18 » ثبوت الأثر و وجوده « 19 » أو نفيه « 20 » و عدمه ، « 21 » ضرروة أنّ أمر نفيه « 22 » بيد الشارع كثبوته . « 23 »
و عدم إطلاق الحكم « 24 » على عدمه « 25 » غير ضائر ، « 26 » إذ ليس هناك « 27 » ما دلّ على
هامش
( 1 ) - اثر مترتّب بر مستصحب .
توضيح : يعنى چه مستصحب ، خودش حكم شرعى باشد ( الاثر المستصحب ) و چه موضوع ذى حكم شرعى باشد كه اثر برآن مترتّب گردد ( المترتّب عليه ) .
( 2 ) - مستصحب
( 3 ) - مثل احكام تكليفيه وجوب ، حرمت ، استحباب ، . . . كه جعل استقلالى دارند .
( 4 ) - بعضى از احكام وضعيه ( قسم سوّم از احكام وضعى مثل حجّيّت ، ولايت ، قضاوت و . . . ) كه آنها نيز جعل استقلالى دارند .
( 5 ) - بعضى از انحاء حكم وضعى .
( 6 ) - كه جزئيّت ، شرطيّت ، مانعيّت صلاة از حكم وضعى انتزاع مىشود .
( 7 ) - اثرى كه تبعا مجعول است .
( 8 ) - آنچه كه جعل تبعى دارد در اختيار شارع مقدّس است .
( 9 ) - رفع و وضع آن به دست شارع مقدّس است .
( 10 ) - اگر رفع و وضع منشأ انتزاع ( مثل شرط ، مانع ) به دست شارع مقدّس باشد ، به تبع آن رفع و وضع خود امر انتزاعى ( مثل شرطيّت ، مانعيّت ) نيز به دست شارع مقدّس خواهد بود .
( 11 ) - يعنى اثرى كه بر مستصحب بار مىشود .
( 12 ) - فرقى نمىكند ، چه مجعول استقلالى باشد و چه تبعى .
( 13 ) - آثار شرطيّت يا مانعيّت .
( 14 ) - شيخ انصارى ( ره )
( 15 ) - شيخ ( ره ) خيال كرده كه شرطيّت و مانعيّت ، شرعا مجعول نيستند .
( 16 ) - شرطيّت ، از شرط و مانعيّت ، از مانع انتزاع مىشود .
( 17 ) - أو الاثر المترتّب على المستصحب .
توضيح : در استصحاب موضوعى ، اثر شرعى بر مستصحب مترتّب مىشود و در استصحاب حكمى ، خود اثر شرعى ، مستصحب است .
( 18 ) - مستصحب
( 19 ، 20 ، 21 ) : اثر
( 22 ، 23 ، 25 ) : اثر
( 24 ) - حكم شرعى
( 26 ) - ضررى ندارد .
( 27 ) - در ادلّهء استصحاب ( مثل لا تنقض اليقين بالشك ) .