تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الاستصحاب فى حق خصوص المدرك للشريعتين الّا انّه غير مجد فى حق غيره « 1 » من المعدومين ، « 2 » و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم « 3 » بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ، « 4 » ضرورة أنّ قضية الاشتراك ليس الّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ ، لا أنّه « 5 » حكم الكلّ « 6 » و لو من لم يكن كذلك « 7 » بلا شكّ ، و هذا واضح .
هامش
( 1 ) - غير هذا المدرك للشريعتين . ( 2 و 3 ) - كسانى كه در آن زمان حضور نداشتند . ( 4 ) - كه به مقتضاى قاعدهء اشتراك ، احكام ، مربوط به همه مكلّفين است اعم از موجودين و معدومين كه در آينده موجود مىشوند . ( 5 ) - استصحاب ( 6 ) - لازمهء قاعده اشتراك كه احكام بين همه مشترك است ، اين نيست كه به طور كلّى هركسى بتواند استصحاب را جارى كند . ( 7 ) - و لو اينكه مدرك شريعتين نباشد ؛ چون كسى كه مدرك شريعتين نباشد ، متيقّن الحدوث نيست تا اينكه مشكوك البقاء شود .