السادس : لا فرق ايضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة « 1 » او الشريعة السابقة « 2 » اذا شكّ فى بقائه « 3 » و ارتفاعه « 4 » بنسخه « 5 » فى هذه الشريعة لعموم « 6 » ادلّة الاستصحاب . و فساد توهّم « 7 » اختلال أركانه « 8 » فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة « 9 » لا محالة . إمّا لعدم اليقين بثبوتها « 10 » فى حقّهم « 11 » و إن علم بثبوتها « 12 » سابقا فى حقّ آخرين ، « 13 » فلا شكّ فى بقائها « 14 » أيضا بل فى ثبوت مثلها « 15 » كما لا يخفى .
و إمّا لليقين بارتفاعها « 16 » بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، « 17 » فلا شكّ فى بقائها « 18 » حينئذ « 19 » و لو سلّم اليقين بثبوتها « 20 » فى حقّهم . « 21 » و ذلك « 22 » لأنّ الحكم « 23 » الثابت فى الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف كانت محقّقة وجودا او
هامش
( 1 ) - شريعت اسلام
( 2 ) - شرايع سابقه مثل شريعت حضرت عيسى ( ع ) ، موسى ( ع ) و . . . .
( 3 ، 4 ، 5 ) - بقاى حكم متيقّن
( 6 ) - بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) بجاى كلمهء « عموم » از لفظ « اطلاق » استفاده مىكرد . چون « لا تنقض اليقين بالشك » اطلاق احوالى و زمانى دارد و الف و لام در اليقين نيز الف و لام جنس است .
( 7 ) - اشكال
( 8 ) - اركان استصحاب
( 9 ) - اگر متيقّن ، در شريعت سابق بود و شك ، در شريعت لاحق ، وحدت قضيتين موجود نيست و در نتيجه اركان استصحاب مختلّ است .
( 10 و 12 ) - احكام در شريعت سابقه ( مثل شريعت حضرت عيسى « ع » ) .
( 11 ) - در حقّ اهل شريعت لاحقه ( مثل شريعت اسلام ) .
( 13 ) - اهل شريعت سابقه
( 14 ) - چون يقين به ثبوت احكام در شريعت لاحقه نداريم پس بالملازمه شك در بقاى آنهم نخواهيم داشت .
( 15 ) - نمىداند كه آيا حكمى مماثل با احكام شرايع سابقه ، در شريعت اسلام تشريع شده است يا نه ؟ كه اين تشريع در بقاء است .
( 16 ، 18 ، 20 ) : احكام شرايع سابقه
( 17 ) - شريعت اسلام ( شريعت لاحقه ) كه شريعت سابقه را منسوخ كرد ، احكام و قوانينش را هم نسخ كرد ؛ چون شريعت عبارت است از مجموعهء احكام و قوانين .
( 19 ) - وقتى كه من يقين به نسخ شريعت سابقه داشته باشم ، ديگر در بقاى چه چيزى شك كنم ؟
( 21 ) - اهل شريعت سابقه
( 22 ) - پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكالات .
( 23 ) - حكم شرعى