تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
مقدّرة ، « 1 » كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، و هى قضايا حقيقيّة ، « 2 » لا خصوص الأفراد الخارجيّة كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة ، « 3 » و الّا « 4 » لما صحّ الاستصحاب فى الأحكام الثابتة فى هذه الشريعة و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود فى زمان ثبوتها ، « 5 » كان الحكم فى الشريعة السابقة ثابتا لعامّة افراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد ، « 6 » و كان الشكّ فيه كالشك فى بقاء الحكم الثابت فى هذه الشريعة لغير من وجد فى زمان ثبوته . « 7 » و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة « 8 » يقينا إلّا أنّه « 9 » لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها « 10 » بتمامها ، « 11 » ضرورة أنّ قضيّة نسخ الشريعة ليس ارتفاعها « 12 » كذلك ، « 13 » بل عدم بقائها « 14 » بتمامها . « 15 » و العلم إجمالا بارتفاع بعضها « 16 » إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ فى بقائه « 17 » منها « 18 » فيما اذا كان « 19 » من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا ، « 20 » لا فيما إذا لم يكن « 21 » من أطرافه ، « 22 »
هامش
( 1 ) - يعنى به هنگام جعل قانون ، احكام شرعى بر روى مشخصات و خصوصيّات فردى مكلّفين نمىرود ؛ بلكه روى طبيعت مكلّف و وجودات مقدّر مىرود . و از آنجايى كه فعليّت حكم ، تابع فعليّت موضوع است لذا هرگاه طبيعت مكلّف در خارج موجود شد و به اين صفات و قيودات متّصف گرديد ، حكم هم نسبت به او فعلى مىشود . ( 2 ) - قضاياى حقيقيه نظرش به طبيعت است . هر چيزى را كه ملاك و مصلحت داشته باشد ، جزو موضوع مىداند و هرگاه موضوع مجمع القيود و الاجزاء و الشرائط در خارج موجود شد ، حكم هم به تبع آن فعلى مىشود . ( 3 ) - در قضاياى خارجيه ، نظر خاص به افراد خارجى است . ( 4 ) - اگر جعل احكام به نحو قضاياى حقيقيه نباشد ؛ بلكه به صورت قضاياى خارجيه باشد . ( 5 ) - حتّى در مورد شريعت اسلام هم نمىتوان در صورت شكّ در بقاى احكام وضع شده در صدر اسلام ، استصحاب عدم نسخ را نسبت به افراد كنونى و غير مشافهين صدر اسلام جارى كرد . ( 6 ) - احكام شرايع سابقه براى عامّهء مكلّفين وضع شده است . ( 7 ) - هذا الحكم ( 8 ) - شريعت لاحقه ( 9 ) - نسخ شريعت ( 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ) - احكام آن شريعت منسوخه ( 11 ) - نسخ شريعت ، ملازمه با نسخ همهء احكام آن ندارد . ( 13 ) - كه با نسخ شريعت ، همهء احكام آن به كلّى از بين بروند . ( 15 ) - همه احكام به نحو عامّ مجموعى موجود نيستند ؛ ولى اين منافات با وجود برخى از احكام آن ندارد . ( 17 ) - در بقاى آن احكامى كه علم اجمالى به نسخ آنها داريم . ( 19 و 21 ) - آن مشكوك البقاء ( 20 ) - چون استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود . توضيح : از نظر حضرت استاد استصحاب به اين علّت در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود كه استصحاب بر خلاف معلوم بالاجمال ، سبب ايجاد تضادّ بين احراز وجدانى و احراز تعبّدى مىشود . احراز وجدانى از ناحيهء خود علم اجمالى است كه مثلا مىگويد اين كار را نكن . احراز تعبّدى از جانب استصحاب است كه مىگويد اين كار را بكن . در نتيجه بين احراز وجدانى و احراز تعبّدى تضادّ پديد مىآيد . لذا در اطراف علم اجمالى كه مخالف با معلوم بالاجمال باشد و لو آنكه مخالفت عمليه هم لازم نيايد استصحاب را جارى نمىكنيم ( مصحّح ) . ( 22 ) - اگر مشكوك البقاء بعد از انحلال علم اجمالى باشد كه شك بدوى بوده و از اطراف علم اجمالى نيست .