كما إذا علم بمقداره « 1 » تفصيلا أو فى موارد ليس المشكوك منها « 2 » و قد علم بارتفاع ما فى موارد الأحكام الثابتة فى هذه الشريعة . « 3 » ثمّ لا يخفى أنّه يمكن ارجاع ما أفاده شيخنا العلّامة « 4 » « أعلى اللّه فى الجنان مقامه » فى دبّ « 5 » إشكال تغاير الموضوع فى هذا الاستصحاب من الوجه الثانى « 6 » الى ما ذكرنا ، « 7 » لا ما يوهمه ظاهر كلامه « 8 » من : « أنّ الحكم ثابت للكلّىّ ، « 9 » كما أنّ الملكيّة له « 10 » فى مثل باب الزكاة « 11 » و الوقف العامّة ، « 12 » حيث لا مدخل للأشخاص « 13 » فيها » ، « 14 » ضرورة أنّ التكليف و البعث « 15 » أو الزجر « 16 » لا يكاد يتعلّق به « 17 » كذلك ، « 18 » بل لا بدّ من تعلّقه « 19 » بالأشخاص ، « 20 » و كذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية ، « 21 » و كأنّ غرضه « 22 » من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة .
فافهم .
و أمّا ما أفاده من الوجه الاول ، « 23 » فهو و إن كان وجيها بالنسبة الى جريان
هامش
( 1 ) - مقدار ارتفاع آن
( 2 ) - شك در اطراف علم اجمالى نيست بلكه شك بدوى است .
( 3 ) - شريعت لاحقه ( اسلام )
( 4 و 8 ) - شيخنا الاعظم الانصارى ( ره )
( 5 ) - در مقام پاسخ
( 6 ) - وجه دوّمى كه شيخنا ( ره ) فرمود كه اختلاف اشخاص ، منع از استصحاب نمىكند ؛ چون اگر بنا شود كه اختلاف اشخاص منع از استصحاب كند ، بايد استصحاب عدم نسخ در خود شريعت هم جارى نشود ؛ چون مدرك زمان پيغمبر اكرم ( ص ) الآن حضور ندارد . ما هم كه در آن زمان حضور نداشتهايم . پس چگونه استصحاب را جارى كنيم ؟
( 7 ) - جعل حكم به نحو قضيهء حقيقيه .
( 9 ) - كلّى مكلّف ، كلّى اشخاص
( 10 ) - الكلّى
( 11 ) - كه در باب زكات ، كلّى فقراء ، مالك زكات شوند .
( 12 ) - در باب وقف عام ، كلّى موقوف عليهم ، مالك عين موقوفه مىشوند .
( 13 ) - يعنى الاشخاص به خصوصيّاتهم الفرديه .
( 14 ) - در ملكيّت در باب زكات يا ملكيّت در باب وقف عام .
( 15 ) - امر
( 16 ) - نهى
( 17 ) - بالموضوع
( 18 ) - به نحو كلّى
( 19 ) - التكليف
( 20 ) - بايد به افراد و اشخاص تعلّق بگيرد تا حكم وجوب و حرمت معلوم شود .
( 21 ) - ثواب و عقاب در شريعت ما بر طاعت و معصيت مترتّب مىشود و طاعت و معصيت مربوط به فرد است نه كلّى . كلّى قابل اطاعت و عصيان نيست و ثواب و عقاب هم براى كلّى معنى ندارد .
( 22 ) - شيخنا الاعظم الانصارى ( ره )
( 23 ) - وجه اوّلى كه شيخ بيان كرد كه جريان استصحاب براى مدرك شريعتين منعى ندارد .