تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
نعم لا يبعد أن يكون « 1 » بحسبه « 2 » أيضا متحدا « 3 » فيما اذا كان الشك فى بقاء حكمه « 4 » من جهة الشك فى أنّه « 5 » بنحو التعدد المطلوبى ، « 6 » و أنّ حكمه بتلك المرتبة التى كان « 7 » مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده « 8 » قطعا الّا أنّه يحتمل بقاؤه « 9 » بما دون « 10 » تلك المرتبة من مراتبه « 11 » فيستصحب ، فيتأمل جيّدا . « ازاحة وهم » لا يخفى أنّ الطهارة الحدثيّة « 12 » و الخبثيّة « 13 » و ما يقابلها « 14 » تكون « 15 » ممّا اذا وجدت بأسبابها « 16 » لا يكاد يشكّ فى بقائها « 17 » الّا من قبل الشكّ فى الرافع « 18 » لها ، « 19 » لا من قبل الشك فى مقدار تأثير أسبابها ، « 20 » ضرورة أنّها « 21 » اذا وجدت بها « 22 » كانت تبقى « 23 » ما لم يحدث رافع لها ، « 24 » كانت « 25 » من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية « 26 » التى كانت لها ، « 27 » آثار شرعيه ، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذى ، أو « 28 » أصالة عدم جعل الملاقاة سببا لنجاسة بعد الغسل مرّة - كما حكى عن بعض الأفاضل « 29 » - و لا يكون هاهنا اصل الّا أصالة الطهارة أو النجاسة .
هامش
( 1 ) - موضوع ( 2 ) - به حسب نظر مسامحى عرفى كه زمان را ظرف مىگيرد نه قيد . ( 3 ) - وحدت مطلوب مدّ نظر است . ( 4 ) - حكم فعل ( 5 ) - فعل ( 6 ) - شك مىكند كه اين فعلى كه وابسته به اين زمان شد ، به صورت وحدت مطلوب مدّ نظر است يا تعدّد مطلوب ، كه اگر اين زمان نباشد باز هم مطلوب باشد . ( 7 ) - « كانت » صحيح است . ( 8 ) - بعد از سپرى شدن آن زمان . ( 9 ) - حكم ( 10 ) - حكم آن فعل با مصلحتى كمتر از مصلحت قبلى باقى باشد . ( 11 ) - مراتب حكم مجعول ( 12 ) - طهارت از حدث ( اكبر يا اصغر ) ( 13 ) - خبث ( نجاست خارجى ) ( 14 ) - خود حدث يا خبث ( 15 ) - يكون ( 16 ) - سبب طهارت خبثى و حدثى ، غسل ( شستشو ) و يا وضو و غسل بوده و سبب نجاست نيز ، ملاقات با خبث يا حدث است . ( 17 و 19 ) - تلك الطهارة ( 18 ) - مزيل ( 20 ) - يعنى شكل در استعداد بقاء ( 21 ، 24 و 25 ) - طهارت ( 22 ) - با اسبابش ( 23 ) - طهارت ، شأنيت و استعداد بقاء را دارد . ( 26 و 27 ) - احكام وضعيه ( 28 ) - و ( لا اصل ) لأصالة عدم جعل الملاقاة . . . . ( 29 ) - مرحوم فاضل نراقى ( ره ) در كتاب مناهج الأحكام و الأصول .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 216 | محمد موسوى بجنوردى