إن كان « 1 » من الجهة الاخرى ، « 2 » فلا مجال الّا لاستصحاب الحكم « 3 » فى خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه « 4 » الّا ظرفا لثبوته ، « 5 » لا قيدا مقوّما لموضوعه ، و الّا « 7 » فلا مجال الّا لاستصحاب عدمه « 8 » فيما بعد ذاك الزمان ، فإنّه « 9 » غير ما علم ثبوته « 10 » له ، « 11 » فيكون الشك فى « 12 » ثبوته له « 13 » ايضا شكّا فى أصل ثبوته « 14 » بعد القطع بعدمه « 15 » لا فى بقائه . « 16 »
لا يقال : إنّ الزمان « 17 » لا محاله يكون من قيود الموضوع و ان اخذ ظرفا لثبوت الحكم فى دليله ، « 18 » ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، « 19 » فلا مجال الّا لاستصحاب عدمه . « 20 »
فإنّه يقال : نعم « 21 » لو كانت العبرة فى تعيين الموضوع بالدّقة « 22 » و نظر العقل ، و أمّا اذا كانت العبرة به نظر العرف « 23 » فلا شبهه فى أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد فى الزمانين ، « 24 » قطع بثبوت الحكم له « 25 » فى الزمان الاول ، « 26 » و شك فى بقاء هذا الحكم له « 27 » و ارتفاعه « 28 » فى الزمان الثانى ، « 29 » فلا يكون مجال الّا لاستصحاب ثبوته . « 30 »
هامش
( 1 ) - شك در بقاى حكم فعلى مثل امساك در نهار شهر رمضان .
( 2 ) - به نحو تعدّد مطلوب نه وحدت مطلوب .
( 3 ) - استصحاب حكمى وجوب امساك در نهار شهر رمضان يا وجوب جلوس فى المسجد فى يوم الجمعة .
( 4 ، 5 و 6 ) - الحكم
( 7 ) - اذا اخذ الزمان قيدا مقوّما لموضوعه
( 8 ) - يعنى اگر قيد موضوع بود ، بايد استصحاب عدم وجوب جلوس در مسجد بعد از يوم جمعه جارى شود .
( 9 ) - بعد از آن زمان
( 10 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ) - ثبوت حكم وجوب
( 11 ، 13 ) - براى جلوس در مسجد
( 17 ) - مثل « يوم الجمعة » در مثال « يجب الجلوس فى المسجد فى يوم الجمعة » .
( 18 ) - دليل حكم
( 19 ) - « زمان » وقتى كه در لسان دليل بيايد ، صرفا يك ظرف نيست ؛ بلكه يقينا در مصلحت حكم دخالت دارد .
( 20 ) - در اينجا باز هم اين اشكال وارد است كه اگر زمان دخالت در مصلحت و ملاك دارد ، با رفتن زمان ، ملاك و مصلحت هم رفته و در نتيجه حكم هم خواهد رفت . لذا ديگر نيازى به استصحاب عدم نيست .
( 21 ) - مرحوم مصنف ( ره ) تأكيد مىكند كه اگر با نگاه دقيق عقلى بنگريم ، به كار رفتن زمان در لسان موضوع و لو به عنوان ظرف ، دخالت در مصلحت و ملاك داشته و جزو موضوع به حساب مىآيد . لذا معتقد است كه در اين صورت اشكال وارد خواهد بود .
( 22 ) - بالدّقة العقلية
( 23 ) - مبناى عرف بر مسامحه است .
( 24 ) - چه فعل واجد قيد و چه فعل فاقد قيد .
( 25 و 27 ) - لهذا الموضوع
( 26 ) - در وقتى كه قيد وجود دارد .
( 28 ) - هذا الحكم
( 29 ) - در وقتى كه قيد وجود ندارد .
( 30 ) - چون از نظر عرف ، اتّحاد موضوع وجود دارد ، لذا استصحاب ثبوت حكم جارى مىشود .