تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
و اما الفعل المقيّد « 1 » بالزمان ، فتارة يكون الشك فى حكمه « 2 » من جهة الشك فى بقاء قيده ، « 3 » و طورا مع القطع بانقطاعه « 4 » و انتفائه « 5 » من جهة اخرى ، « 6 » كما اذا احتمل أن يكون التقييد « 7 » به « 8 » إنما هو « 9 » به لحاظ تمام المطلوب « 10 » لا أصله . « 11 » فإن كان « 12 » من جهة الشك فى بقاء القيد ، « 13 » فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ، « 14 » كالنهار الذى قيّد به « 15 » الصوم مثلا فيترتب عليه « 16 » وجوب الامساك و عدم جواز الافطار « 17 » ما لم يقطع بزواله ، « 18 » كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد ، « 19 » فيقال : إنّ الامساك كان قبل هذا الآن فى النهار ، و الآن كما كان ، « 20 » فيجب ، « 21 » فتامّل . « 22 »
هامش
( 1 ) - زمانيات ( 2 ) - حكم فعل ( 3 ) - كه استصحاب در مورد قيد جارى مىشود ( استصحاب موضوعى است ) . ( 4 و 5 ) - انقطاع زمان ( 6 ) - به اينكه قيدى كه در فعل اخذ شده به نحو وحدت مطلوب ، مدّ نظر است يا تعدّد مطلوب ؟ ( 7 ) - « التعبّد » صحيح است . ( 8 ) - زمان ( 9 ) - زمانى ( كه قيد اين فعل شده است ) . ( 10 ) - تعدّد مطلوب ( 11 ) - وحدت مطلوب ( 12 ) - شك در بقاى حكم فعل مثل حكم وجوب امساك در نهار شهر رمضان . ( 13 ) - زمان « نهار » ( 14 ) - استصحاب بقاى نهار ( 15 ) - نهار رمضان ( 16 ) - بر استصحاب بقاى قيد ( 17 ) - وجوب الامساك ، اثر استصحاب قيد نيست ؛ بلكه استصحاب بقاى قيد ، منقّح موضوع از براى دليل اجتهادى است كه مىگويد « يجب الامساك » . ( 18 ) - زوال قيد . توضيح : اگر يقين به زوال قيد ( و فرا رسيدن شب ) پيدا كنيم ، وجوب امساك از بين رفته و فرد مىتواند افطار كند . ( 19 ) - قبل از اينكه من شك كنم كه الآن نهار است يا نه ، امساك واجب بوده لذا هم اكنون با شك در بقاى وجوب ، مىتوان استصحاب امساك را جارى كرد . ( 20 ) - يعنى در نهار ( 21 ) - امساك ( 22 ) - ايشان با ذكر كلمه « فتأمّل » جلوى طرح هر اشكالى را گرفته‌اند . از جمله اينكه در همين‌جا به ايشان اين اشكال وارد است كه با وجود جريان استصحابات موضوعى ، ديگر نوبت به جريان استصحابات حكمى نخواهد رسيد .