تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
قلت : نعم ، و لكنّ الظاهر أنّه « 1 » اخذ كشفا عنه « 2 » و مرآة « 3 » لثبوته ، « 4 » ليكون التعبّد فى بقائه ، « 5 » و التعبّد مع فرض ثبوته إنّما يكون فى بقائه ، « 6 » فافهم .
هامش
( 1 ) - يقين ( 2 ) - شىء ( 3 ) - اعتبار يقين در اينجا به لحاظ كاشفيّت و طريقيّت آن است نه صفتيّت . ( 4 و 5 ) - متيقّن ( 6 ) - يقين اخذ شده در استصحاب فقط به اعتبار بقاى آن متيقّن است ؛ يعنى نظر قانون‌گذار به بقاء است نه حدوث .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 172 | محمد موسوى بجنوردى