اذا عرفت اختلاف الوضع فى الجعل ، « 1 » فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل فى التكليف « 2 » اذا شكّ فى بقائه « 3 » على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا ، « 4 » و لا يترتّب عليه أثر شرعى ، « 5 » و التّكليف و إن كان مترتّبا عليه « 6 » الّا أنّه « 7 » ليس بترتّب شرعى ، « 8 » فافهم .
و انّه لا إشكال فى جريان الاستصحاب فى الوضع المستقلّ بالجعل « 9 » حيث إنّه « 10 » كالتكليف ، و كذا ما كان مجعولا بالتبع ، « 11 » فإنّ أمر وضعه « 12 » و رفعه « 13 » بيد الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه ، « 14 » و عدم تسميته « 15 » حكما شرعيا - لو سلّم « 16 » - غير ضائر بعد كونه « 17 » ممّا تناله يد التّصرف شرعا ، نعم لا مجال لاستصحابه « 18 » لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه ، « 19 » فافهم .
هامش
( 1 ) - اقسام سهگانهء جعل حكم وضعى
( 2 ) - قسم اوّل از احكام وضعيه ( جزئيّت ، شرطيّت ، . . . از براى تكليف )
( 3 ) - در صورت شك در بقاى آن حكم وضعى
( 4 ) - آن حكم وضعى و آن مستصحب ، حكم شرعى نيست .
( 5 ) - موضوع ذى حكم شرعى هم نيست .
( 6 ) - برآن سبب و آن شرط و آن حكم وضعى ( قسم اوّل )
( 7 ) - اين ترتّب
( 8 ) - اين ترتّب ، ترتّب عقلى مىشود . با آمدن سبب كه امر تكوينى است ، مسبّب پديد مىآيد و تابع مبادى تكوينى خودش است . لذا ترتّب ، ترتّب شرعى نيست ؛ در حالى كه در استصحاب ، بايد تعبّد كرد .
( 9 و 10 ) - قسم سوّم از احكام وضعيّه كه جعل استقلالى دارد مثل زوجيّت ، ملكيّت ، حريّت ، . . . .
( 11 ) : قسم دوّم از احكام وضعيه كه مجعول شرعى تبعى است .
( 12 ، 13 ، 15 ، 17 و 18 ) - حكم وضعى قسم دوّم .
( 14 ) - منشأ انتزاع حكم وضعى ، حكم تكليفى است .
( 16 ) - اگر جدلا قبول كنيم كه حكم شرعى بر حكم وضعى به نحو دوّم كه بالتبع مجعول است ، اطلاق نمىشود .
( 19 ) - استصحاب در حكم وضعى قسم دوّم جارى نمىشود نه از باب اينكه مجرا ندارد بلكه از باب استصحاب منشأ انتزاع حكم وضعى ، يعنى از باب استصحاب حكم تكليفى .