تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ثم إنّ هاهنا تنبيهات الاوّل : انّه يعتبر فى الاستصحاب فعليّة الشك و اليقين ، فلا استصحاب مع الغفلة ، « 1 » لعدم الشك فعلا و لو فرض أنّه يشكّ لو التفت ، « 2 » ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاك ، و لا شكّ مع الغفلة أصلا ، فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ، ثم غفل ، و صلّى ، ثم شكّ فى أنّه تطهّر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ . « 3 » بخلاف من التفت « 4 » قبلها ، « 5 » و شكّ « 6 » ثم غفل ، و صلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ، لكونه محدثا قبلها « 7 » به حكم الاستصحاب « 8 » مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابىّ . « 9 » لا يقال : نعم ، و لكنّ استصحاب الحدث فى حال الصلاة بعد ما التفت بعدها « 10 » يقتضى أيضا فسادها . « 11 » فإنّه يقال : نعم ، لو لا قاعدة الفراغ « 12 » المقتضية « 13 » لصحّتها « 14 » المقدّمة على أصالة فسادها . « 15 »
هامش
( 1 ) - چون در حالت غفلت ، فرد نه شك دارد و نه يقين . ( 2 ) - شك و يقين تقديرى ( كه سبب جريان استصحاب نمىشوند ) . ( 3 ) - اگر مصلّي بعد از اتمام صلاة شك كند كه نمازش درست بوده يا خير ، جاى جريان يافتن قاعدهء فراغ است كه مىگويد نمازش صحيح است . ( 4 ) - التفات به حدث سابق ( 5 ) - صلاة ( 6 ) - شك در رفع حدث يا بقاى يقين سابق ( 7 ) - قبل از صلاة ( 8 ) - محدث به حكم استصحاب حدث نه محدث وجدانى . ( 9 ) - قطع دارد كه حدث استصحابيش رفع نشده است . توضيح : بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) بجاى جملهء « مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابى » ، مىگفتند « مع عدم القطع برفع حدثه الاستصحابى » ؛ اگر يقين به رفع حدث استصحابى نداشته باشيم ، استصحاب بر سر جاى خود باقى مىماند ولى اگر يقين به عدم رفع حدث استصحابى داشته باشيم ديگر جاى استصحاب نخواهد بود . ( 10 ، 11 ، 14 ) - صلاة ( 12 ) - اگر قاعدهء فراغ را نداشتيم ، حرف شما را قبول مىكرديم . ( 13 ) - اقتضاى قاعدهء فراغ ، صحّت صلاة است . و معناى آن ؛ اين است كه اين نمازى كه بجاى آوردى و شك در صحّت و فسادش دارى ، صحيح است . ( 15 ) - قاعده فراغ ، همان أصالة الصحّة است با اين تفاوت كه ، أصالة الصحّة مربوط به فعل غير است و قاعدهء فراغ