اعتبارها « 1 » الّا بملاحظتها ، « 2 » و للزم أن لا يقع ما قصد ، و وقع ما لم يقصد . « 3 » كما لا ينبغى ان يشكّ فى عدم صحة انتزاعها « 4 » عن مجرّد التكليف فى موردها ، فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التّصرفات ، و لا الزوجية من جواز الوطء . و هكذا سائر الاعتبارات فى أبواب العقود و الايقاعات . « 5 » فانقدح « 6 » بذلك أنّ مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة بنفسها يصحّ « 7 » انتزاعها « 8 » بمجرّد انشائها « 9 » كالتكليف ، « 10 » لا مجعولة بتبعه « 11 » و منتزعة عنه . « 12 »
هامش
( 1 ) - اين عناوين ( احكام وضعى ) .
( 2 ) - از احكام تكليفى يا از آثار .
توضيح : اگر بنا شود كه احكام وضعى منتزع از احكام تكليفى باشند ، بايد هروقت كه بخواهد احكام وضعى را لحاظ كند ، آثار و تكاليف را هم ملاحظه نمايد ؛ در حالى كه كسى كه جعل زوجيّت يا حريّت يا قضاوت را مىكند ملاحظهء آثار را نمىكند بلكه خود آن عنوان را لحاظ مىكند .
( 3 ) - اگر قائل شويم كه احكام وضعى از احكام تكليفى منتزع مىشوند و جعلشان تبعى است ، لازمهاش آن است كه عقد ملكيّت ، قضاوت ، كه قصد شده بود ( يعنى حكم وضعى ) ، واقع نشود و آثار و تكاليف كه قصد نشده بود ( يعنى حكم تكليفى ) ، واقع شود .
( 4 ) - اين عناوين ( احكام وضعى ) .
توضيح : ايشان باز هم به اشتباه ، كلمهء « انتزاع » را به كار برده است .
( 5 ) - مثلا از حكم اباحه در تصرّفات ، حكم وضعى ملكيّت انتزاع نمىگردد ؛ چون كه ، چهبسا ، فردى جواز در تصرّف داشته باشد ولى مالك نباشد ، و يا از جواز وطئ ، حكم وضعى زوجيّت منتزع نمىگردد . در نتيجه ، احكام وضعيه از احكام تكليفيه منتزع نمىشوند و خودشان جعل استقلالى دارند .
( 6 ) - مرحوم آخوند ( ره ) لفظ « فانقدح » را در خيلى از جاها به كار مىبرد در حالى كه عرب كلمهء « فانقدح » را زياد استعمال نمىكند بلكه بيشتر لفظ « ظهر » را به كار مىبرد .
( 7 ) - لفظ « و يصحّ » صحيح است نه « يصحّ » .
( 8 و 9 ) - اين عناوين
( 10 ) - همانطورى كه حكم تكليفى استقلالا مجعول است ، حكم وضعى هم مستقلا و نه تبعا مجعول است .
( 11 و 12 ) - حكم تكليفى