و أمّا النحو الثالث ، « 1 » فهو كالحجيّة و القضاوة و الولاية و النيابة و الحريّة و الرقّيّة و الزوجية و الملكيّة الى غير ذلك ، حيث إنّها « 2 » و إن كان من الممكن انتزاعها « 3 » من الأحكام التكليفية الّتى تكون فى مواردها - كما قيل « 4 » - و من جعلها « 5 » بانشاء أنفسها ، « 6 » الّا أنه لا يكاد يشكّ فى صحّة انتزاعها « 7 » من مجرّد جعله « تعالى » أو من بيده الأمر من قبله « جلّ و علا » لها « 8 » بإنشائها « 9 » بحيث يترتّب عليها « 10 » آثارها ، « 11 » كما يشهد به « 12 » ضرورة صحّة انتزاع « 13 » الملكية و الزوجيّة و الطلاق و العتاق بمجرّد العقد أو الايقاع ممّن بيده الاختيار « 14 » بلا ملاحظة التكاليف و الآثار ، « 15 » و لو كانت « 16 » منتزعة عنها « 17 » لما كاد يصحّ
هامش
( 1 ) - احكام وضعيهاى كه مجعول به جعل استقلالى هستند ( و نه تبعى ) .
( 2 و 3 ) - حجّيّت ، قضاوت ، ولايت ، نيابت و . . .
( 4 ) - مثل نظر شيخ انصارى ( ره ) كه قائل است كه احكام وضعيه تبعا و بالعرض مجعول هستند و از احكام تكليفيه انتزاع مىشوند .
البته لفظ « من الممكن » كه توسط مرحوم آخوند ( ره ) به كار رفته است ، اشتباه است . زيرا ممكن نيست كه حكم وضعى از حكم تكليفى انتزاع شود .
( 5 ، 7 ، 8 ) - حجّيّت ، قضاوت ، و . . .
( 9 ، 10 ، 11 ) - حجّيّت ، قضاوت ، و . . .
( 6 ) - نظر مرحوم آخوند ( ره ) كه اينها جعل استقلالى دارند و نه تبعى .
( 12 ) - شاهد بر مدّعا
( 13 ) - « انتزاع ملكيّت » غلط است بلكه بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمود : « ضرورة صحة اعتبار الملكيّة و الزوجيّة ، . . . »
البته خود مرحوم آخوند ( ره ) هم معتقد است كه ملكيّت يك امر اعتبارى است ولى باز از كلمهء انتزاع استفاده كرده است .
( 14 ) - به محض انشاى كسى كه اختيار عقد يا طلاق به دست اوست ، اين عناوين در عالم اعتبار پديد مىآيند .
( 15 ) - هيچگاه من بيده الاعتبار در حالى كه جعل زوجيّت يا حريّت يا ملكيّت و يا . . . مىكند ، توجه به آثار ندارد . و تمام توجّه او ، اعتبار عناوين است . طبيعتا هرگاه اين عناوين كه در حكم موضوع هستند فعلى شدند ، حكم ( تكليفى ) هم فعلى خواهد شد . و آثارى برآن موضوع ، بار خواهد شد . به عبارتى فعليّت حكم به فعليّت موضوع است .
( 16 ) - اين عناوين ( احكام وضعى ) .
( 17 ) - از احكام تكليفى يا از آثار .
توضيح : اگر بنا شود كه احكام وضعى منتزع از احكام تكليفى باشند ، بايد هروقت كه بخواهد احكام وضعى را لحاظ كند ، آثار و تكاليف را هم ملاحظه نمايد ؛ در حالى كه كسى كه جعل زوجيّت يا حريّت يا قضاوت را مىكند ملاحظهء آثار را نمىكند بلكه خود آن عنوان را لحاظ مىكند .