تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
المامور به أو شرطه قبل الأمر بها . « 1 » فالجزئية للمأمور به أو الشرطية « 2 » له « 3 » انّما تنتزع « 4 » لجزئه « 5 » او شرطه « 6 » بملاحظة الأمر به « 7 » بلا حاجة الى جعلها « 8 » له ، « 9 » و بدون الأمر به « 10 » لا اتّصاف بها « 11 » اصلا و ان اتّصف بالجزئية أو الشرطية للمتصوّر أو لذى المصلحة كما لا يخفى . « 12 »
هامش
( 1 ) - ماهيّت . توضيح : قبل از آمدن امر به ماهيّت متصوّره و مقيّد كردن آن ماهيّت به وجود يا عدم چيزى اعم از شرط و جزء ، و . . . ، جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت و قاطعيّت از آن انتزاع نمىشود . ( 2 ) - همين‌طور مانعيّت و قاطعيّت ( 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 و 10 ) : مأمور به ( 4 ) - به كار بردن مسئله انتزاع ، در اينجا صحيح نيست . ( 8 و 11 ) - جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت و قاطعيّت . ( 12 ) - مرحوم آخوند ( ره ) طبق مبناى خودش هم نبايد اين حرف را بزند كه « بدون الامر به لا اتصاف بها اصلا و ان اتّصف بالجزئيّة او الشرطيّة للمتصوّر او لذى المصلحة » . اصلا پديد آمدن جزئيّت و شرطيّت ، منوط به آن است كه جزء يا شرط يا مانع يا قاطع ، وابستهء وجودى يا عدمى به مركب مأمور به باشد ؛ يعنى اوّل بايد مركّبى مورد امر قرار بگيرد و بعد مقيّد به وجود يا عدم شىء شود . قبل از آنكه امرى روى مركّب بيايد چگونه مىتوان جزئيّت يا شرطيّت ، . . . را از مأمور به انتزاع كرد ؟