يصحّ انتزاعه « 1 » بمجرّد إنشائه ، « 2 » او غير مجعول كذلك ، « 3 » بل إنّما هو « 4 » منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه « 5 » و بجعله . « 6 »
و التحقيق أن ما عدّ من الوضع على انحاء :
منها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا به عين جعل موضوعه كذلك .
و منها : ما لا يكاد يتطرّق اليه الجعل التشريعىّ الّا تبعا للتكليف .
و منها : ما يمكن فيه الجعل استقلالا - بانشائه - و تبعا للتكليف - بكونه منشأ لانتزاعه - و إن كان الصّحيح انتزاعه من إنشائه و جعله ، و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتى الاشارة إليه .
هامش
( 1 ، 2 و 4 ) - حكم وضعى
( 3 ) - يعنى اوّلا و بالذّات ، حكم وضعى مجعول نيست .
( 5 و 6 ) - حكم تكليفى