و منها : « 1 » قوله : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشك لا ينقض اليقين » او « فان اليقين لا يدفع بالشك »
و هو « 2 » و ان كان يحتمل قاعدة اليقين « 3 » لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين « 4 » و إنّما يكون ذلك فى القاعدة « 5 » دون الاستصحاب ، « 6 » ضرورة امكان اتحاد زمانها ، « 7 » الّا أنّ المتداول فى التعبير عن مورده « 8 » هو مثل هذه العبارة . « 9 »
و لعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين « 10 » و سرايته « 11 » الى الوصفين لما بين اليقين « 12 » و المتيقّن « 13 » من نحو من الاتحاد ، « 14 » فافهم .
هذا مع وضوح أنّ قوله : « فان الشك لا ينقض . . . الخ » هى القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب فى غير واحد « 15 » من أخبار الباب .
هامش
( 1 ) - روايات دالّ بر حجّيّت استصحاب
( 2 ) - قول امام على ( ع )
( 3 ) - نظر شيخ انصارى ( ره ) كه اين روايت را دالّ بر قاعدهء يقين و ( شكّ سارى ) مىداند .
( 4 ) - زمان شك غير از زمان يقين است . زمانى كه يقين بوده شك نبوده و زمانى كه شك پيدا شده ، يقينى موجود نيست كه اين همان قاعدهء « يقين و شك سارى » است .
( 5 ) - قاعدهء يقين و شك سارى
( 6 ) - زيرا در استصحاب ، وحدت زمان يقين و شك و اختلاف متعلّقين را مىخواهيم و اگر زمان وصفين ( يقين و شك ) مختلف شود ، اين روايت با استصحاب سازش نخواهد داشت .
( 7 ) - وصفين ( زمان يقين و شك )
( 8 ) - استصحاب
( 9 ) - يعنى « فانّ الشك لا ينقض اليقين »
( 10 ) - اختلاف زمان وصفين به اعتبار اختلاف زمان موصوفين ( يعنى زمان متيقّن و مشكوك ) است .
( 11 ) - اختلاف زمانيها .
( 12 ) - وصف
( 13 ) - موصوف
( 14 ) - هو هويّت
( 15 ) - در ساير روايات هم عبارت « فانّ اليقين لا ينقض بالشك » آمده است .