ينافي إطلاق النقض ، « 1 » و قد قام الدليل على التقييد « 2 » فى الشك فى الرابعة و غيره ، و أنّ المشكوكة لابدّ أن يؤتى بها مفصولة ، فافهم .
و ربما اشكل ايضا بأنّه لو سلّم دلالتها « 3 » على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصّة الدالّة عليه « 4 » فى خصوص المورد ، « 5 » لا العامّة لغير مورد ، « 6 » ضرورة ظهور الفقرات فى كونها « 7 » مبنيّة للفاعل ، « 8 » و مرجع الضمير فيها « 9 » هو المصلّى الشاك .
و إلغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك الوضوح « 10 » و ان كان يؤيّده « 11 » تطبيق قضية « لا تنقض اليقين » و ما يقاربها على غير مورد . بل دعوى « أنّ الظاهر من نفس القضيّة « 12 » هو أنّ مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما فى اليقين و الشك ، لا لما فى المورد من الخصوصيّة و أنّ مثل اليقين لا ينقض به مثل الشك » غير بعيدة . « 13 »
هامش
( 1 ) - مفصوله آوردن ركعت چهارم ، منافى اطلاق « لا تنقض اليقين بالشك » است ؛ چرا كه اطلاق آن اقتضاء دارد كه ركعت چهارم موصوله آورده شود .
( 2 ) - تقييد اطلاق نقض
( 3 ) - هذه الصحيحة
( 4 ) - على الاستصحاب
( 5 ) - در خصوص شك در عدد ركعات .
( 6 ) - نه اينكه در همه جا بگوييم كه استصحاب حجّت است .
( 7 ) - هذه الفقرات
( 8 ) - يعنى مصلّى
( 9 ) - فى هذه الفقرات يعنى اگر مصلّى مدّ نظر باشد ، استصحاب فقط در خصوص عدد ركعات در صلاة مىتواند حجّت باشد نه در همه موارد .
( 10 ) - مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه الغاى خصوصيّت و كلّى بودن كبرى در دو روايت قبلى ، خيلى روشن بود ؛ ولى در اين روايت خيلى به وضوح نبوده است .
( 11 ) - يؤيّد الالغاء .
( 12 ) - قضيهء « لا ينقض اليقين بالشك »
( 13 ) - در طبيعت و ذات شك و يقين ، اين معنى نهفته است كه يقين را با شك نبايد نقض كرد و ربطى به متعلّق شك و يقين مثل ركعات نماز ندارد . طبيعت يقين اين است كه با شك نقض نمىشود و طبيعت شك اين است كه توان نقض يقين را ندارد .