و منها : « 1 » صحيحة ثالثة لزرارة :
« و اذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع و قد احرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى ، و لا شىء عليه ، و لا ينقض اليقين بالشك ، و لا يدخل الشك فى اليقين ، و لا يخلط احدهما بالآخر ، و لكنّه ينقض الشك باليقين ، و يتمّ على اليقين ، « 2 » فيبني عليه ، و لا يعتدّ بالشك فى حال من الحالات . »
و الاستدلال بها « 3 » على الاستصحاب مبنىّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا و الشك فى إتيانها . و قد أشكل « 4 » بعدم إمكان ارادة ذلك « 5 » على مذهب الخاصة ، « 6 » ضرورة أنّ قضيّته إضافة ركعة اخرى موصولة ، و المذهب قد استقرّ على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة . « 7 » و على هذا يكون المراد باليقين « 8 » اليقين بالفراغ « 9 » بما علّمه الامام ( عليه السلام ) من الاحتياط بالبناء على الأكثر ، و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة .
و يمكن الذبّ عنه « 10 » بانّ الاحتياط كذلك « 11 » لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، « 12 » بل كان أصل الاتيان بها « 13 » باقتضائه ، « 14 » غاية الأمر اتيانها « 15 » مفصولة
هامش
( 1 ) - از احاديث موجود در كتاب كافى و تهذيب
( 2 ) - بر يقين ، نمازش را تمام مىكند . لذا برخى معتقدند كه با اتيان ركعت چهارم ، فرد يقين به امتثال و فراغ ذمه پيدا مىكند و اين امتثال و فراغ ذمه از باب حكم عقل و قاعدهء احتياط است نه از باب استصحاب عدم رابعه و لذا ارتباطى به استصحاب ندارد .
( 3 ) - هذه الصحيحة
( 4 ) - توسط شيخ انصارى ( ره )
( 5 ) - دلالت روايت بر حجّيّت استصحاب
( 6 ) - مذهب شيعه
( 7 ) - ظاهر روايت مىگويد كه يك ركعت نماز ديگر به صورت متّصل خوانده شود ؛ در حالى كه مذهب شيعه و تسالم اصحاب ، بر اين است كه طبق قاعدهء بنا بر اكثر ، يك ركعت نماز منفصل به صورت نماز احتياط بعد از سلام بجاى آورده شود .
( 8 ) - كلمهء يقين در « يتمّ على اليقين »
( 9 ) - يقين به فراغ ذمه از امر صلاتى
( 10 ) - پاسخ از اين اشكال
( 11 ) - يعنى جريان قاعدهء بنا بر اكثر و اتيان ركعت مفصوله بعد از تسليم .
( 12 ) - مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه ما مىتوانيم پاسخ دهيم و مسئله را حل كنيم به اينكه منافاتى بين قاعدهء بنا بر اكثر و استصحاب اقلّ وجود ندارد .
( 13 ) - بالركعة الرابعة مفصولة .
( 14 ) - باقتضاء اليقين بعدم الرابعة .
( 15 ) - الركعة الرابعة