ككلّه موضوعا مستقلّا له واقعا في طرف العرض من كلّه وان صدق عليه الجمع باعتبار عموم مفهوم جنس الجماعة
قوله الّا انّه يمكن ان يقال بعد الرّخصة النوعيّة الحاصلة في أنواع الإشارة اه
يمكن ان يدفع بان الإشارة المستفادة من اللام ليس له أنواع كثيرة بل نوعان أحدهما الإشارة إلى الفرد كما في العهد الخارجي وبنفيه اصالة الحقيقة في اللام والآخر الإشارة إلى الجنس وهذا يحتمل تعريف الجنس والعهد الذهني والاستغراق الّا انّ اصالة عدم تعرّض المتكلّم لتقييد الجنس المعرّف بما يوجب اعتبار العهد الذهني أو اعتبار الجميع ينفى احتمال الأخيرين ويعيّن الحمل على الاوّل فمنع جريان أصل العدم في واحد منها كدعوى تساوى الكلّ في احتمال إرادة المتكلم ليس على ما ينبغي وليس المقصود بعد البناء على اعتبار الوضع الافرادي في كلّ من اللام ومدخوله اثبات الحقيقة في الهيئة التركيبيّة حتّى يقال بان له أصل الحقيقة بالنّسبة إلى مدخول اللام لا يثبتها
[ اقسام التعريف ]
قوله فان التّوصيف بالعام قرنية على إرادة الاستغراق اه
فيه كالأصل الاستدلال بالمثال المذكور على العموم ضعف واضح إذ المقام لا يناسب إرادة الاستغراق من الموصوف ولا من الوصف ولا يقبله الطّبع السّليم بل لا يخلو عن استهجان يدركه الذوق مع انّ التناسب اللفظي فيما بين الوصف والموصوف امر مطلوب في مقام التوصيف بل المراد امّا جنس المفرد على حدّ قوله الرّجل خير من المرأة اى هذا الجنس أهلك النّاس فيتجوّز في الوصف أو جنس الجمع على حدّ قوله انّى لا اتزوّج الثيّبات بل الأبكار اى جنس هذه الجماعة أهلك الناس فيتجوّز في الموصوف ولعلّه الأوفق بالتّوصيف بالجمع
قوله والقول بان الطّبائع انّما يصير متعلّقا للاحكام باعتبار وجودها كلام ظاهرىّ اه
كانّه حمله على إرادة تعلّق الحكم بالطّبيعة من حيث الوجود الذي يحتمل الوجود في ضمن جميع الافراد والوجود في ضمن بعضها المعيّن أو لا يعيّنه على معنى اخذ الوجود بأحد محتملاته في متعلّق الحكم وح فلا مقتضى لحمله على العموم ولذا ضعّفه بكونه كلاما ظاهريّا تعليلا بجواز تعلّق الحكم بالطبيعة بنفسها ومن حيث هي لا مع جزئيّة الوجود وامّا لو حمله على إرادة ان الحكم يتعلّق بالطّبيعة حال كونها موجودة نظرا إلى وجود الكلّى الطبيعي وانّه يوجد بعين وجود اشخاصه فلم يناف ما ذكره من جواز تعلّق الحكم بالطبيعة من حيث هي بلا جزئيّة الوجود فلم يكن مانع ح من حمله على العموم بقاعدة السّراية كيف وهذا الاعتبار عبارة أخرى ممّا ذكره لاثبات هذا النحو من العموم من انّ المفروض انّ الطبيعة لا تنفكّ عن شيء من افرادها إذ لا يعقل لعدم انفكاك الطبيّعة عن شيء من افرادها معنى الا كونها موجودة مع الافراد فلا جرم يتعلّق الحكم بها حال الوجود اللّهم الّا ان يقال انّه إذا توجّه النفس إلى حيث وجود الطبيّعة وان لم يؤخذ معها على وجه الجزئيّة لمتعلّق الحكم انصرف إلى الوجود الغالب فلا يسرى الحكم ح إلى الافراد لنادرة فينتفى العموم فلا بدّ في تعليق الحكم على الطبيّعة واستفادة العموم من جهته من باب السّراية من تجريد النظر عن وجودها بجميع عنواناته كما سيشير إلى ما نبّهنا عليه في تضاعيف ما سيأتي من بحث النّكرة في سياق النّفى حيث إنه بعد ما يفرق بين العامّ والمطلق الذي يقتصر فيه على الافراد الشّائعة بخلاف العامّ الذي يتعدّى فيه إلى الافراد الغير الشائعة أيضا يستشكل فيه بقوله ويحصل الاشكال فيما يستفاد من تعليق الحكم على الطّبيعة فانّ الطبيّعة لا تنفكّ عن واحد من افرادها الّا ان يقال كان الحكم على الطّبيعة باعتبار وجودها فينصرف إلى الوجود الغالب فت لئلّا يتوهّم انّ هذا رجوع عن القول بكون الطّبائع متعلّقا للاحكام كما أشرنا انتهى فانّ ما ذكره في وجه التامّل قرنية على انّ مراده ممّا ادّعاه من تعلّق الحكم بالطّبيعة باعتبار وجودها تعلّقه بها حال الوجود ويمكن ان يكون مراده ومراد القائل المتقدّم من تعلّق الحكم بالطّبائع باعتبار وجودها تعلّق الأوامر بايجادات الطبائع من حيث هي كما أوضحناه في مسئلة المرّة والتكرار من التعليقة وهذا اظهر الاحتمالات وانّما عبّر عن الايجاد بالوجود بناء على ما قيل من انّه لا تغاير بينهما بالذّات بل انّما يتغايران بالاعتبار فان الامر الخارجي ان اخذ مقيسا إلى الفاعل يقال له الايجاد وان اخذ مقيسا إلى الفعل يقال له الوجود وكيف كان فبين كلاميه فيما نحن فيه وما نقلنا منه ممّا سيأتي تدافع يظهر بأدنى تامّل
قوله إذا احتمل كون ال للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم اه
اى إذا دار المعرّف باللام الوارد في الكلام بين المعاني الثلث بل الأربع بناء على كون المراد من العهد ما يعمّ الذهني والخارجي كما هو محتمل أطراف كلامه ومجامع عبارته الّتى منها الأمثلة الثلاث التي ذكرها للفرع المذكور ولا سيّما المثالين الأخيرين بملاحظة القيد الذي اخذه فيهما من كون اطلاق