همه اصوليين معتقد به تقديم امارات بر جميع اصول ، حتى استصحاب هستند . چون گفتيم :
« استصحاب عرش اصول و فرش امارات است » .
تبصرهء 1 : از مطالب گذشته فهميده شد ، در صورت تعارض استصحاب با ديگر اصول عمليه استصحاب مقدم خواهد بود و در صورت تعارض ديگر اصول نسبت به هم قاعده حكم به تساقط هر دو اصول مىكند . اما شايد بتوان گفت : بهدليل « حسن » بودن احتياط ، و قاعدهء دفع ضرر محتمل و علم اجمالى به اصل تكليف ، اصل احتياط بر دو اصل برائت و تخيير مقدم باشد .
تبصرهء 2 : اگر هر اصلى با مشابه خود تعارض كرد ، مثلا دو استصحاب باهم متعارض شدند ، و يا دو برائت باهم تعارض كردند ، وظيفه چيست ؟
پاسخ : هرگاه مقتضاى اصلى مخالف با مقتضاى اصل مشابه گرديد ، قاعده تساقط هر دو اصل است . مگر درصورتىكه يكى سببى و ديگرى مسببى باشد ، كه اصل سببى مقدم خواهد بود . به مبحث « سببى و مسببى » رجوع شود .
مرجحات باب تعارض « 1 »
اگر در موردى تعارضى پيش آمد ، نخست بايد به دنبال رفع تعارض بهوسيلهء جمع عرفى ، و يا ترجيح يكى از متعارضين برآييم . مرجح در تعارض چيست : 1 . جديدتر بودن : هرگاه دو روايت متعارض وارد شده باشد ، بايد به روايتى كه صدور آن از نظر زمانى متأخر بوده ، عمل كرد . 2 . صفات راوى : در مقبوله ابن حنظله « 2 » راوى از امام صادق ( ع ) سؤال مىكند : هرگاه دو نفر از اصحاب شما در حكم خود اختلاف كرده ، و دو حديث متفاوت نقل كرده باشند ، تكليف چيست ؟ حضرت فرمود :
هامش
( 1 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 248 .
( 2 ) . مقبوله عمر بن حنظله قال سألت ابا عبد اللّه ( ع ) « عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعه فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان او الى القضاة أ يحل ذلك ؟ قال ( ع ) من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت . . .
قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم ؟ قال ( ع ) الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ؟ قال ( ع ) ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه . . . قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قدروا هما الثقات عنكم ؟ قال ( ع ) ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنّة و خالف العامه و يترك ما خالف الكتاب و السّنّة و وافق العامه قلت جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السّنّة فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا باى الخبرين يؤخذ ؟ قال ( ع ) ما خالف العامه فقيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ( ع ) ينظر الى ما هم اميل اليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات . » وسائل الشيعة ، ابواب صفات قاضى ، باب 9 حديث 1 ، ج 18 ، ص 75 .