وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف ومع منافاة
شرح
جميع ضروب الشكل الأول والثالث وستة ضروب ( 442 ) من الشكل الرابع . فاحفظ . واعلم أنه لم يقل : « أوللأكبر » - أي : أو مع ملاقاته للأكبر - حتّى يكون أخصر لأن الملاقاة تشتمل الوضع والحمل كما تقدم ( 443 ) فيلزم كون القياس المرتب ( 444 ) على هيئة الشكل الأول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة منتجا هف . ويلزم أيضاً كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث ( 445 ) من صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى المقدمتين منتجاً وقد اشتبه ذلك على بعض الفحول . فاعرفه . قوله وإمّا من عموم موضوعية الأكبر : هذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرنا أولًا من أنه لابد في إنتاج القياس من أحدهما وحاصله كلية كبرى ( 446 ) حيث يكون الأكبر موضوعاً فيها مع اختلاف المقدمتين في الكيف وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني وكما في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع وقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو فقد أشير إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث بحسب الكم والكيف والجهة وإلىشرائط الشكل الثاني والرابع كماً وكيفاً وبقيت شرائط الشكل الثاني بحسب الجهة فأشار إليها بقوله : مع منافاة إلخ .
قوله مع منافاة : يعني أن القياس المنتج المشتمل على الأمر الثاني أعني عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف إذا كان الأوسط منسوباً ( 447 ) ومحمولا في كلتا مقدمتيه كما
هامش
بالفعل أو حمله على الأكبر » .
( 442 ) قوله وستة ضروب إلخ : هي غير الضرب الخامس والسادس .
( 443 ) قوله كما تقدم : أي في شرح قوله : مع ملاقاته .
( 444 ) قوله فيلزم كون القياس المرتب إلخ : إذ في كبراه يكون عموم موضوعية الأوسط وملاقاة الأوسط للأكبر بحمل الأكبر على الأوسط .
( 445 ) قوله هيئة الشكل الثالث إلخ : إذ في صغراه أو كبراه عموم موضوعية الأوسط وفي كبراه ملاقاة الأوسط للأكبر بحمل الأكبر على الأوسط .
( 446 ) قوله وحاصله كلية كبرى إلخ : إذ معنى عموم موضوعية الأكبر أن يكون الأكبر موضوعا بنحو كلي أي كان الكبرى كلية - وكان الأكبر فيها موضوعاً - .
( 447 ) قوله إذا كان الأوسط منسوباً إلخ : إن قلت : ليس هذا القيد في كلام المصنف .