تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ( طبع ششم ) ( فارسى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أو بنفيها لزومية إن كان ذلك لعلاقة والا فاتفاقية . ومنفصلة إن حكم فيهما بتنافي النسبتين أو لاتنافيهما صدقاوكذبا وهي الحقيقة
شرح
مستنداً إلى العلاقة ، نحو « كلما كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق » أو « ليس كلما كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً » . قوله لعلاقة : وهي أمر بسببه يستصحب المقدم التالي كعلية ( 333 ) طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا : كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . قوله بتنافي النسبتين : سواء كان النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين ، فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلة موجبة وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة . قوله وهي الحقيقية : فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق والكذب ، كقولنا : إمّا أن يكون هذا العدد زوجاً وإمّا أن يكون هذا العدد فرداً ، أو حكم فيها بسلب تنافي النسبتين في الصدق والكذب ، نحو قولنا : ليس البتة إمّا أن يكون هذا العدد زوجاً أو منقسماً بمتساويين ( 334 ) ، والمنفصلة المانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في
هامش
يمكن هنا توجه سؤال يدفعه قوله : وأمّا الاتفاقية ، والسؤال هو أن اللزومية السالبة ما حكم فيها بسلب الاتصال لعلاقة سواء لم يكن الاتصال أصلا أو كان ولم يكن لعلاقة ، فيشمل ما حكم بالاتصال لا لعلاقة وهذا مفاد الاتفاقية فلا يبقى موقع للاتفاقية . ومحصل الجواب - الذي أشار إليه بقوله : وأمّا الاتفاقية - أن السالبة اللزومية قضية حكم بسلب الاتصال لعلاقة ، ولكن في الواقع ونفس الأمر تصدق هذه القضية في حالتين : إحديهما : ما لم يكن الاتصال أصلا . والثانية : ما كان الاتصال ولكن لا لعلاقة . ولكنه ليس هذا مفاد القضية بل مفادها مجرد سلب الاتصال لعلاقة ، فلا يمكن إبراز هذا المراد بالسالبة اللزومية وهذا بخلاف الاتفاقية فإن مفادها الحكم بأن الاتصال لا لعلاقة ، ففرق بين مفاد الاتفاقية ومفاد المتصلة اللزومية السالبة . ( 333 ) قوله كعلية إلخ : وكمعلولية المقدم للتالي وككونهما معا معلولي علة ثالثة ، وكالتضايف بين المقدم والتالي مثل : إن كان زيد أبا عمرو فعمرو ابنه . ( 334 ) قوله أو منقسماً بمتساويين : الانقسام بمتساويين - أي المتساويين العددين - لازم للزوجية ، نحو « قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً » - كهف 86 - .