تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ( طبع ششم ) ( فارسى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
والسالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك اتصال لعلاقة ، سواء لم يكن هناك اتصال أو كان لكن لا لعلاقة ، وأمّا الاتفاقية ( 332 ) فهي ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه من غير أن يكون ذلك
هامش
موجبتها ما حكم فيها بأن اتصال النسبتين لعلاقة سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين ، وكما أن المتصلة سالبة إن حكم فيها بنفي الاتصال من دون النظر إلى النسبتين كذلك اللزومية ، السالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك الاتصال مع العلاقة سواء لم يكن اتصال أو كان ولم يكن لعلاقة . وكذلك الاتفاقية ، الموجبة منها ما حكم فيها بأن الاتصال لا لعلاقة ، والسالبة منها ما حكم فيها بسلب الاتصال لا لعلاقة . إن قلت : إذا أردنا أن نحكم بالسلب لعلاقة أي نحكم بأن السلب يكون لعلاقة فهو تحت أية قضية يدخل ؟ قلت : إذا حكمت بأن السلب لعلاقة فهو قضية موجبة كما قال القطب ، لأنك حكمت على موضوع بالسلب ، ولذا قد مضى أنك لو حملت السلب في السالبة الحملية لكانت قضية موجبة سالبة المحمول . فتحصل ممّا ذكر أن السلب في هذه القضايا يرد على آخر قيد في القضية : المتصلة السالبة ما حكم فيها بسلب الاتصال ، واللزومية السالبة ما حكم فيها بسلب لزوم الاتصال أي الاتصال لعلاقة ، والاتفاقية السالبة ما حكم فيها بسلب الاتصال لا لعلاقة . ثمّ إنه قد لا يحكم في القضية بشيء من اللزوم والاتصال والاتفاق أصلا ويسمى بالمطلقة ، ثمّ إن أمثلة المقام : أمّا المطلقة فنحو قوله تعالى : « وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باللَّه وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم » - توبة 86 - ، ومثال اللزومية « من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى » - بني إسرائيل 72 - ومثال الاتفاقية : « حتّى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولا » - كهف 93 - ثمّ لا يخفى أن وقوع النسبتين معاً أمر ممكن الوجود وكل ممكن الوجود لابد له من علة فلا يتصور الاتفاق بمعنى عدم وجود العلاقة إلّاأنه في المقام بحسب الظاهر وفهم العرف أنه ليس ربط . ( 332 ) قوله وأمّا الاتفاقية إلخ : إنما غيّر سياق الكلام ولم يقل : وكذلك الاتفاقية ، لأنه