ومنها : صحيحة عبداللَّه بنسنان ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) « انّه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلّاأن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب » « 1 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) « انّه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلّاأن تكون قد اطلعت على ذلك منه » « 2 » .
( مسألة 3 - يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة فلالعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى ، فيحدّان مع عدم البيّنة ) .
وذلك بلا خلاف بين الأصحاب بل ادّعي الاجماع عليه ، خلافاً للشهيد في المسالك فانّه مع نسبته هذا الشرط إلى مذهب الأصحاب ذهب إلى عدم اشتراطه . ولا يخفى أنّ مقتضى الآية عدمه ، واستُدلّ لاشتراطه باخبار كثيرة :
منها : موثقة أبي بصير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) انّه قال « في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلّي بينهما ولايلاعنها حتى يقول : انّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها » « 3 » .
ومنها : مضمرة محمد بنمسلم قال : سألته « عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلّي بينهما ولايلاعنها حتى يقول أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 1 ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 1 ، الحديث 2
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 416 ، كتاب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 1
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 416 ، كتاب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 2