( مسألة 7 - إن تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطئ المظاهرةولايحلّ له حتى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ولا يلزم كفّارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان ، والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير ) .
خلافاً للشيخ والعلّامة كالمحرم ، لكن الحقّ حرمة خصوص الوطئ كالحائض ، فإنّ التماس في كتاب اللَّه هو كناية عن الوطئ بل قيل : إنّ التفسير به اجماعي ، كما انّه مقتضى البراءة واستصحاب بقاء سائر الأحكام بعد العلم بخروج الوطئ .
( وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطئ بعد حصول شرطه ، فلو علّقه على الوطئ لم يحرم عليه الوطئ المعلّق عليه ، ولاتتعلّق به الكفّارة ) .
كما هو واضح ومرّ بحثه .
( مسألة 8 - إذا طلّقها رجعياً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر ) .
بلا خلاف بين الأصحاب ، ووجهه ظاهر لأنّ المطلّقة ترجع إلى الحالة السابقة بالرجوع .
( بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً ، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار ) .
للأصل ولأنّ المنسبق من الأدلة هو غير هذا المورد كما هو المشهور بل لم ينقل
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 535
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٥٣٥