لا الاعتباري الانشائي الموضوع للبحث في العقود والايقاعات ؛ فالظاهر امكانه ، والقول بأنّ محض الامكان غير مفيد بل اللازم اعتباره العقلائي وهو غير معلوم غير تامّ . هذا كلّه في الانشاء وأمّا التعليق في المنشأ لا اشكال فيه إن كان الشرط معلوم الحصول كما هو مورد النصوص بل وإن لم يكن معلوم الحصول فهو ايضاً كذلك لالغاء الخصوصية .
وبما ذكرناه يظهر ما وقع من الخلط في الاستدلال على ما في مثل الشرائع في المسألتين وعليك بالرجوع إلى الجواهر فقد أفاد بما لا مزيد عليه « 1 » .
ثم إنّه لو اشترط الظهار بوطئ الزوجة كقوله لزوجته « أنت عليّ كظهر امّي إن جامعتك » جاز وطيها اوّل مرّة لعدم حصول شرطه بعدُ فإذا وَطِىء تحقق الظهار بتحقق شرطه فوجوب الكفارة منوط بالعزم على وطيها مرّة أخرى خلافاً لما عن الشيخ ( قّدسسّره ) حيث ذهب إلى حرمة الوطىء الاوّل ايضاً مستدلًا له بأنّ الشرط هو مسمّى الوقاع لا الاستمرار .
وفيه : أنّ الظاهر من الشرط الاستمرار فيه فالشرط الوطىء مرّة واحدة من أوله إلى آخره .
فروع
الأولى : إن علّق الظهار على مشية اللَّه تعالى فإن كان من باب التبرك فهو صحيح وإن كان من باب الاشتراط فلايقع الظهار لعدم تحقق شرطه ، فإنّه تعالى لم يشأ المحرّم .
الثانية : إن علّق الظهار على المشيّة وعدم المشية فقال : إن شاءاللَّه وإن لم يشأ ، فإن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 106 - 107