تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
يستطع فاطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا باللَّه ورسوله وتلك حدود اللَّه وللكافرين عذاب اليم ) « 1 » . ( مسألة 10 - لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ) . وذلك لانحصار الحق فيها . ( وإن لم تصبر رفعت امرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولايجبره على أحدهما ولايطلّق عنه ) . بلا خلاف وعليه ادّعي الاجماع وهو العمدة ، ويدلّ على بعض الحكم ما في موثقة يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : قلت له : « فإن ظاهر منها ثم تركها لايمسّها إلّاانّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل عليه في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقال : هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد أمسكني لايمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدّق به ، قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها » « 2 » .
هامش
( 1 ) المجادلة ( 58 ) : 3 - 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 336 ، كتاب الظهار ، الباب 17 ، الحديث 1