خلافه ، وأمّا مرسلة النميري عن ابيعبداللَّه ( ع ) « في رجل ظاهر ثمّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنّه راجعها قال : إن كان إنّما طلّقها لاسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفّارة عليه » « 1 » فمع ضعف سندها مخالفة للشهرة والقواعد فلا يكون حجة ، مضافاً إلى معارضتها للروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الطلاق هادم للظهار ، منها رواية يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( ع ) « عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة ، فقال إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار .
قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يخلو ( يحل - خ . فقيه ) أجلها وتملك نفسها ثم تزوّجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها » « 2 » .
( مسألة 9 - كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فاطعام ستّين مسكينا ) .
كما نصّ عليه الكتاب وهو قوله تعالى ( والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللَّه بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 319 ، كتاب الظهار ، الباب 10 ، الحديث 6
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 318 ، كتاب الظهار ، الباب 10 ، الحديث 2