تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
ولا يخفى أنّها غير ما عليه الاجماع ، حيث إنّها تدلّ على أنّ الامام يجبره على الكفارة مع قدرته عليها ومورد الاجماع جبر الحاكم المظاهر بين الطلاق والكفارة . ثم إنّه بعد التضييق إن لم يختر أحدهما فمع قدرته على التكفير فللحاكم أن يكفّر عنه بماله أو الطلاق وذلك من باب الولاية على الممتنع ومن باب نفي الضرر ، ومع عدم قدرته فيطلّق عنه ، نعم إن قلنا إنّه مع عدم القدرة على الكفّارة يكفي الاستغفار وان لم يظهر الندم فيكفي الاستغفار ، فإن لم يفعل فيطلّق عنه . ثم إنّه إن اختار الحاكم الكفّارة عنه ومع ذلك لا يرجع الزوج إليها فيطلّق الحاكم عنه معيّناً . والحمد للَّه‌رب العالمين « 1 » .
هامش
( 1 ) وقد انتهى البحث في الظهار في الحادي والعشرين من آبان ، عام 1374 ش وكانت بدايته في الثالث عشر من هذا الشهر فللّه الشكر والمنّة . « المقرر »