تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
فأنت عليّ كظهر امّي » ومثل قوله « إن لم تأكلي الطعام فأنت عليّ كظهر امّي » فالأول من الزجر والثاني من البعث ، من غير فرق بين أن يكون المعلق عليه فعله أو فعلها ، والفرق بينه وبين التعليق في الظهار إنّما يكون في كون الأول بداعي البعث والزجر بخلاف الثاني فإن كان التعليق بداعي البعث أو الزجر فهو الظهار في اليمين وباطل اجماعاً ونصاً وإن كان من دون ذلك الداعي فهو التعليق في الظهار الموضوع في مسألة المتن وهو المحلّ للخلاف بين الأصحاب . والحق صحته ، قضاءً لعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » ولصحيحة عبد الرحمن بن‌الحجاج ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة ، والآخر بعده ، فالّذي يكفّر قبل المواقعة الّذي يقول : أنت عليّ كظهر امّي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والّذي يكفّر بعد المواقعة الّذي يقول : أنت عليّ كظهر امّي إن قربتك » « 2 » . والتعليق المذكور فيها هو على سبيل المثال ، وكذا صحيحته الأخرى ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) في حديث قال : « إن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع » « 3 » . وكذا صحيحة حريز ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر امّيثمّ يسكت ، فذلك الّذي يكفّر ، فإذا قال : أنت علىّ كظهر امّي إن فعلت كذا وكذا ، ففعل وحنث فعليه الكفّارة حين يحنث » « 4 » . وكذا مضمرة عبد الرحمن بن‌الحجّاج قال : « الظهار على ضربين ؛ في أحدهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 332 ، كتاب الظهار ، الباب 16 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 334 ، كتاب الظهار ، الباب 16 ، الحديث 6 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 334 ، كتاب الظهار ، الباب 16 ، الحديث 7