تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الكفّارة ، إذا قال : أنت عليّ كظهر امّي ولا يقول : أنت عليّ كظهر امّي إن قربتك » « 1 » وايضاً خبر محمد بن‌مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال « الظهار لا يقع إلّاعلى الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل كان عليه كفّارة واحدة » « 2 » . هذا واستدلّ على عدم الصحة بالأصل وبعموم التنزيل في مرسل ابن‌فضّال عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال « لا يكون الظهار إلّاعلى موضع الطلاق » « 3 » وببعض النصوص ؛ منها : خبر القاسم بن‌محمد الزيّات قال : قلت لابيالحسن ( ع ) « إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت عليّ كظهر امّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ولا تعد » « 4 » . ومنها : مرسلة ابن‌بكير ، عن رجل قال : قلت لأبيالحسن ( ع ) : « إنّي قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى على أن اكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى على أن اكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو » « 5 » . وفي جميع الوجوه مالايخفى عليك ، أمّا الأصل فمقطوع بالدليل وأمّا عموم التنزيل فمع عدم الدليل عليه إلّا المرسلة ، إنّما ظاهره في التنزيل من حيث المحلّ كما لا يخفى ، فالمراد من الموضع فيها المرأة . هذا مع انّه ليس بأقوى من العموم المخصّص بالنصوص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 334 ، كتاب الظهار ، الباب 16 ، الحديث 8 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 335 ، كتاب الظهار ، الباب 16 ، الحديث 9 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 3 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 333 ، كتاب الظهار ، الباب 16 ، الحديث 4 ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 333 ، كتاب الظهار ، الباب 16 ، الحديث 3