تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
مع ذلك بعمل الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك . خلافاً للمفيد والمرتضى وسلّار وابني إدريس وزهرة وهو القول الآخر الذي مستنده التمسك بما في الكتاب من العموم القابل للتخصيص بالسنّة عندنا كما حرّر ذلك في محلّه ، ولا ينافي ذلك ما دلّ على أنّه « لا يكون ظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق » من الخبر المزبور « 1 » ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في صحة الطلاق ، فليكن الظهار كذلك‌ضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلّاأنّ الظهار لا يقع إلّاحيث يقع الطلاق ، لا انّه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار ، كما هو واضح » « 2 » . ثم إنّ العلّامة ( قّدس‌سّره ) قدذهب في القواعد إلى بطلان ظهار الخنثى ان اشتُرط الدخول وهو واضح البطلان لأنّ الخنثى لا يجوز تزويجه « 3 » . ( مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها ) . على المشهور لاطلاق الأدلة ، خلافاً للمحكي عن الحلّي وظاهر الإسكافي والصدوق ، للأصل المقطوع بالاطلاق المزبور ، ولانتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام بأحد الامرين : الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها ، وتنزيل هبة المدّة منزلته قياس ، على أن أجل المستمتع بها قديكون قليلًا لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 3 ( 2 ) جواهر الكلام 33 : 124 ( 3 ) وفي النسبة سهو ظاهر فإنّ العلّامة ( قّدس سّره ) قد ذهب إلى صحة الظهار من مثل الخنثى إن حرّمنا بالظهار ضروب الاستمتاع والا فهو لا يقع من مثله ؛ فلايرتبط بالبحث ، فراجع إن شئت . « المقرر »