تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
وفيه : منع كون ذلك لازم أصل الظهار ، وإنّما هو حكم ما تعلّق منه بالزوجة التي يمكن ذلك في حقّهاخصوصاً بعد كون وقوعه بالمملوكة المرويّ صحيحاً وغيره في النصوص المستفيضة « 1 » التي لا يجري فيها ذلك ، والمرسل عن الصادق ( ع ) « لا يكون الظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق » « 2 » لاجابر له في المقام‌بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلوّ عن الحيض ونحوه منه لانحو المقام ، كما انّه يمكن دعوى اندراج المتمتع بها في المثل . ( مسألة 6 - الظهار على قسمين : مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علّق على شيء دون الثانيويجوز التعليق على الوطئ بأن يقول : « أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك » ) . اعلم أنّ مذهب العامّة صحة الظهار باليمين ، ومذهب الخاصّة عدم الصحة وعليه اخبارنا ونصوصنا ، منهاصحيحة حمران في حديث قال : قال أبو جعفر ( ع ) : « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب‌ولايكون ظهار إلّافي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » « 3 » . ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) « عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين » الحديث « 4 » . ومنها غيرها ممّا مضى نقل بعضها . والمراد منه تعليق الظهار على امر بعثاً أو زجراً مثل قوله « إن خرجت من بيتي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 321 ، كتاب الظهار ، الباب 11 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 3 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 1 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 309 ، كتاب الظهار ، الباب 4 ، الحديث 1
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 528 | السيد ضياء المرتضوي