تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ) . اجماعاً ، ويدل عليه صحيحة حمران كما رأيت وكذا صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث انّه سأله « كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : « أنت عليّ حرام مثل ظهر امّي » وهو يريد بذلك الظهار » « 1 » . وكذا مرسلة ابن‌فضال ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « لا يكون الظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق » « 2 » . فإنّها تدل على اعتبار كل ما اعتبر في الطلاق وهي وإن كانت مرسلة ولكنّها كما في الجواهر معتضدة بفتاوى الأصحاب « 3 » . هذا وفي صحيح حمران دلالة على شرطية عدم الاضرار كعدم الغضب ففيها « لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب » وعدم ذكره في الشرائط في أكثر العبارات كالمتن وإن كان دليلًا على عدم الشرطية عندهم كما لا يخفى لكنّ المتبع هو النص . والاستدلال لعدم الشرطية بعموم الكتاب والسنّة وأنّ الخبر الواحد الخاصّ غير قابل لكونه مخصّصاً لعموم الكتاب ؛ ففيه : إنّما يتمّ على ذلك المبنى وأمّا على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الّذي عليه مدار الفقه وسيرة الاستنباط ففي الاستدلال ما ترى . لا يقال : لابدّ من تخصيص الكتاب بصحيح حمران حتى على القول بعدم جواز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 307 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، الحديث 3 ( 3 ) جواهر الكلام 33 : 123
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 525 | السيد ضياء المرتضوي