تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
( ففي وقوع الظهار قولان ) . اوّلهما للشيخ في الخلاف « 1 » بل فيه ادّعاء الاجماع على ذلك والثاني للسيد المرتضى ، بل قيل : والمتأخرين‌بل في انتصاره انّه ممّا انفردت به الإمامية « 2 » . دليل الاوّل خبر سدير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : قلت له : « الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كشعر امّي أو ككفّها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » « 3 » . وضعف سنده منجبر بما عن الشيخ في الخلاف من الاجماع على ذلك ، بل وبعمل الصدوق والقاضي وابن‌حمزة فإنّ ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو أحد الكتب المعتبرة المبيّنة كافٍ في جواز العمل بها خصوصاً بعد اعتضاده بمرسلة يونس ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن رجل قال لامرأته‌انت عليّ كظهر امّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر امّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير » الحديث « 4 » . ولا يخفى عليك انّه مضافاً إلى أنّ اجماع الخلاف مع مصير السيّد بل والمتأخرين بل ومع ادّعائه أنّ عدم الوقوع ممّا انفردت به الإمامية غير كافٍ في الانجبار ، تعارضهما صحيحة زرارة وهي مقدّمة عليهما لوجوه كما لا يخفي ففي حديث عن أبي جعفر ( ع ) انّه
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 530 ، مسألة 9 ( 2 ) الانتصار : 142 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 317 ، كتاب الظهار ، الباب 9 ، الحديث 2 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 316 ، كتاب الظهار ، الباب 9 ، الحديث 1
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 519 | السيد ضياء المرتضوي