وللقول الاخر بأنّ المشاراليه هو الذيل ، اي الامّهات ، فتدلّ على عدم حرمة ما اشتمل على غير الام من المحارم النسبية ، ففي الرواية احتمالان ، فلا تعارض ما يدل على القول المشهور وإلّا فالترجيح لهذه الصحيحة وذلك لموافقتها للكتاب ولكن العمدة أنّ التعارض غير ثابتة .
ثم إنّ شمول الحكم للمحارم بالمصاهرة تحريماً مؤبّداً كأم الزوجة وبنتها بعد الدخول بالام وزوجة الأب والابن أو المحارم بالعدد كالمطلقة تسعاً أو بالطلاق كالثالث أو المحارم بالرضاع موقوف على عموم المحارم وعدم اختصاصها بالنسبية في صحيحة زرارة المتقدمة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) « عن الظهار ، فقال : هو من كل ذي محرم من امّ أو أخت أو عمّة أو خالة » وذلك بأنّ ذكر الام والأخت والعمّة والخالة من باب المثال لاالمصداق والانحصار فهي بعمومها شاملة لجميع المحارم . هذا مضافاً إلى عموم التنزيل في أدلة الرضاع كقوله ( ع ) « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 1 » بالنسبة إلى المحرّمات الرضاعية .
وفيهما ما لا يخفى ، فإنّ المحرم في الصحيحة منصرفة إلى المحرم النسبي والقاعدة إنّما تكون في مقام بيان التحريم خاصّة وأنّ المحرم بالرضاع في حكم المحرم بالنسب في حرمة الزواج وجواز النظر دون بقية الآثاروبعبارة أخرى لا عموم في التنزيل حتى يترتب عليه كل الآثار المترتبة على المحارم النسبيّة من الإرث وغيره ، كما هو واضح .
( وبدونه كما إذا قال : كأختي أو كرأس أختي لم يقع ) .
قضاءً للاطلاق .
( على اشكال ) .
كما مرّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 1