تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
حرمة الام وهذا الغرض حاصل في التشبيه بنفس الام ايضاً فلا مدخلية له ، وفي كليهما ما لا يخفى ، فإنّه مضافاً إلى أنّ الباب باب التعبّد يحتمل أن يكون تحريم الظهار ووجوب الكفارة ردعاً لسنة الجاهلية التي للظهر خصوصية فيها وأمّا غير المشتمل على الظهر لم يكن عند الجاهلية ظهاراً حتى تكون الادلّة ناظرة اليه فيقتصر على مورد الدليل وهو بعض الاجزاء فلا وجه للزوم الاحتياط . ( مسألة 2 - لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بأن يقول مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » يقع الظهار على الأقوى ) . كما هو الأشهر رواية وفتوىً ويدل عليه صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) « عن الظهار ، فقال : هو من كلّ ذي محرم من امّ أو أخت أو عمّة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين » الحديث « 1 » . وكذا ما مرّ من صحيحة جميل ، قال : قلت لأبيعبداللَّه ( ع ) : « الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته ، قال‌هو الظهار » الحديث « 2 » . وأمّا صحيحة سيف التمّار فاستدلّ بها الطرفان لما لا يخفى قال : قلت لابيعبداللَّه ( ع ) : « الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ ظهر أختي أو عمّتي أو خالتي قال : فقال : إنّما ذكر اللَّه الامّهات وأنّ هذا لحرام » « 3 » فاستدلّ بها لقول المشهور بتقريب أنّ المشار اليه في الأخير هو الصدر فتدل على أنّ الأخت والعمّة والخالة كالأم في الظهار وأنّ المحرم بالقرآن هو الامّهات وبالسنة غيرها من المحارم النسبية ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 309 ، كتاب الظهار ، الباب 4 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 310 ، كتاب الظهار ، الباب 4 ، الحديث 2 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 310 ، كتاب الظهار ، الباب 4 ، الحديث 3