عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطّاب » « 1 » .
ومنها : ما عن علي بنبشير النبّال ، قال : سألت أباعبداللَّه ( ع ) « عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انّه قد بقي من عدّتها وانّه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإنّ عليها الحدّ حدّ الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحدّ وفرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة » « 2 » .
وأمّا الاعتبار ، فإنّه قيل : إنّ العدة حق للرجل كالدين ، فمع التعدد يلزم التعدّد .
واستدلّ لغير المشهور بروايات ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) « في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 3 » .
ومنها : موثقة ابيالعباس ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) « في المرأة تزوّج في عدّتها قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 4 » .
ومنها : مرسلة جميل بندرّاج ، عن أحدهما ( ع ) « في المرأة تزوّج في عدّتها قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاوّل » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 2
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 18
( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 11
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 12
( 5 ) وسائل الشيعة 20 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 14