( والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها ) .
لانّها زوجته فلها النفقة وعدم التمكين نشأمن وجه شرعي .
( مسألة 4 - إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ) .
قضاءً للأصل ولاطلاقات باب النكاح وعموماتها ولأنّ الموطوءة بالشبهة كالمطلّقة ولاتزيد عليها ، فكما أنّ المطلِّق يجوزله تزويج زوجته المطلقة في عدة نفسه فكذا الواطئ يجوزله تزويج موطوءته شبهة في عدة نفسه إذا كانت خلية .
( بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى ) .
قضاءً لاطلاق ما يدلّ على عدم جواز الزواج في عدّة الغير .
( مسألة 5 - لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعاً ) .
ملخص هذه المسألة انّه لا فرق في احكام الوطئ بالشبهة بين أن تكون الشبهة موضوعية كما لو وطئ امرأة بتخيل أنّها زوجته وبين أن تكون حكمية كما لو زعم انّه يجوز الجمع بين الأختين أو زعم انّه يجوز التزويج في عدة الغير فزوّج ووطئها بتخيل صحة العقد وذلك لاطلاق أدلة احكام الوطئ بالشبهة .
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 384
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٣٨٤